شرح
في سنّ السوداء ثلث ديتها « 1 » . والضعف منجبر بالشهرة معتضد بالإجماع المنقول .
وفي خبر الحكم : وكلّ ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح « 2 » والاستدلال بهذا الخبر إنّما يتمّ إذا شلّت بالسواد كما سمعته عن « المبسوط » .
والمخالف الشيخ في « النهاية « 3 » » والقاضي في « الكامل « 4 » » وابن سعيد في « جامع الشرائع « 5 » » على ما حكي فقالوا : فيه ربع ديتها ، لخبر عجلان « 6 » عن الصادق عليه السّلام . وفيه : على ضعف الخبر وندرة القول به وعدم مقاومته لما مرّ أنّه يلزم نقصان ديتها عن إتلافها بالجناية بادئ بدء وبالجملة دفعة ، فيلزم أن تكون جناية واحدة في محلّ واحد أزيد من جنايتين ، وهو بعيد جدّا ، إلّا إن تقول : إنّ النقص إنّما حصل بذهابها في وقتين عن ذهابها دفعة . وجاز كون النقص عوضا عن الانتفاع بها مدّة بقائها بعد الجناية الأولى ، بخلاف سقوطها فإنّه إتلاف لمنفعتها جملة ، إذ مع تفريق الجناية تبقى منفعتها ، فكان النقص عوضا عن زمان الانتفاع .
وقد يقال : إنّه لا يتمّ إذا قصر زمان الانتفاع جدّا .
وقال : في « المبسوط « 7 » » : فيه الحكومة ، لضعف الأخبار الواردة بالثلث ، فيرجع إلى القاعدة . ومال إليه في « المسالك « 8 » » واستحسنه في « المفاتيح « 9 » » لذلك . وقد عرفت أنّه قد دلّ عليه الخبر الصحيح والضعف المنجبر بما عرفت فلا وجه له أصلا .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 268 ب 43 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 263 ب 39 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .
( 3 ) حكاه عنه الفاضل في كشف اللثام : ج 11 ص 364 ، وراجع النهاية : ص 768 .
( 4 ) حكاه عنه العلّامة في المختلف : ج 9 ص 377 .
( 5 ) حكاه في الرياض : ج 14 ص 270 ، وراجع الجامع للشرائع : ص 592 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 266 ب 40 من أبواب ديات الأعضاء ح 3 .
( 7 ) المبسوط : ج 7 ص 142 .
( 8 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 423 .
( 9 ) مفاتيح الشرائع : ج 2 ص 150 .