تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
شرح
وهو المحكيّ « 1 » عن « الجامع » . وعليه ينزّل إطلاق « الخلاف « 2 » والوسيلة « 3 » والمهذّب « 4 » » من أنّ في الزائد ثلث دية الأصلي من دون تفصيل بين ما إذا قلع منفردا أو منضمّا فينزّل على ما إذا قلع منفردا . وفي « المسالك « 5 » والروضة » أنّه أشهر ، وفي « مجمع البرهان « 6 » » تارة نسبته إلى ظاهر الأكثر وأخرى إلى المشهور ، وفي « الخلاف » الإجماع عليه فيما حكي عنه . وفي « الفقيه والوسيلة والتحرير » التصريح بأنّ فيه ثلث دية الأصلي الّذي بجنبه ، ومعناه : أنّه إن كان عند المقاديم فثلث الخمسين ، وإن كان عند المآخير فثلث الخمسة والعشرين ، وإن كان بينهما فالأقلّ ، للأصل . وذلك إذا امتاز كأضراس العقل المتأخّرة عن جميع الأسنان الموزّع عليها الدية ، وهي المسمّاة بالنواجذ . وإليه يرشد ما حكي عن مولانا الرضا عليه السّلام من أنّ أضراس العقل لا دية فيها « 7 » ، وكالخارج عن سمت الأسنان إلى داخل أو خارج فلا نجد اشتباها بين الزائد والأصلي . فما في « المسالك ومجمع البرهان » وغيرهما : من أنّ الغالب عدم التميّز بينهما ، لا نعرف وجهه . ويأتي بيان الحال في الحكم عند الاشتباه في فرض نادر . وفي « المقنع « 8 » » : أنّه لا دية للزائد ولا للناقص ، ولم يفرّق في الزائد بين ما إذا قطع منفردا ومنضمّا . ولعلّه استند إلى خبر الحكم « 9 » . والمراد بالانضمام في كلامهم الانضمام إلى الأصليّة كلّها كما هو صريح
هامش
( 1 ) حكاه الفاضل في كشف اللثام : ج 11 ص 360 . ( 2 ) الخلاف : ج 5 ص 205 . ( 3 ) الوسيلة : ص 448 . ( 4 ) المهذّب : ج 2 ص 484 . ( 5 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 422 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 391 و 392 . ( 7 ) فقه الرضا عليه السّلام : باب الأسنان ص 319 . ( 8 ) المقنع : ص 530 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 292 ب 38 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 .