تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
شرح
يخالف ما حكيناه آنفا عن « المسالك » . وقال مولانا المقدّس الأردبيلي « 1 » : قال في الفقيه : روى ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : أصابع اليدين والرجلين سواء . . . إلى أن قال : وقضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الأسنان الّتي تقسم عليها الدية أنّها ثمانية وعشرون سنّا ، ستّة عشر في مواخير الفم واثنا عشر في مقاديمه ، فدية كلّ سنّ من المقاديم إذا كسر حتّى يذهب خمسون دينارا فيكون ذلك ستّمائة دينار ، ودية كلّ سنّ من المواخير إذا كسر حتّى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا ، فيكون ذلك أربعمائة دينار ، فذلك ألف دينار ، فما نقص فلا دية له وما زاد فلا دية له . قال مصنّف هذا الكتاب - رحمه اللّه تعالى - : إذا أصيب الأسنان كلّها فما زاد على الخلقة المستوية وهي ثمانية وعشرون سنّا فلا دية لها ، وإذا أصيب الزائد مفردة عن جميعها ففيها ثلث دية الّتي تليها « 2 » . قال - أي المقدّس الأردبيلي - : إنّ قوله : « قال مصنّف هذا الكتاب » يدلّ على أنّ قوله : قضى . . . إلى قوله : « قال مصنّف هذا الكتاب » تتمّة رواية عبد اللّه بن سنان وهي صحيحة ، فيكون على المشهور رواية صحيحة ، وإلّا تكن من تتمّتها تكن مرسلة مؤيّدة لرواية الحكم . قلت : الظاهر أنّها مرسلة . وحكي عن الرضا عليه السّلام « 3 » أنّ أضراس العقل لا دية فيها إنّما على من أصابها أرش كأرش الخدش . وأمّا ما ورد في الأخبار المستفيضة - وفيها الصحيح - من مخالفة ذلك ظاهرا حيث دلّت على التسوية بين الأسنان كلّها وأنّ في كلّ سنّ خمسمائة درهم فقد
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 388 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 136 ح 5299 و 5300 . ( 3 ) مستدرك الوسائل : ج 18 ص 378 ب 35 من أبواب ديات الأعضاء ح 3 .