ولو نقص عددها نقص من الدية بإزائه .
ولا فرق بين البيضاء والسوداء خلقة أو الصفراء
شرح
ولا ترجيح في « المراسم والإيضاح ومجمع البرهان » . ولعلّ مستند المفيد ومن وافقه ما تقرّر عندهم من ثبوت الحكومة في ما لا تقدير فيه . - وفيه : أنّه ممنوع - وما حكيت روايته عن مولانا الرضا عليه السّلام « من أنّ أضراس العقل لا دية فيها ، إنّما على من أصابها أرش كأرش الخدش » « 1 » وما لعلّه قد يظهر من « الغنية » من دعوى الإجماع . وهذان كما ترى .
ومعنى الحكومة كما في « المقنعة « 2 » » أن ينظر فيما ينقص من قيمة صاحبه بذهابه منه لو كان عبدا ويعطى بحساب دية الحرّ .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ولو نقص عددها نقص من الدية بإزائه ) ونحو ذلك ما في « الوسيلة « 3 » ومجمع البرهان « 4 » » - ذكره في مقام آخر - و « كشف اللثام « 5 » » . وقد سمعت آنفا نفي الخلاف في « المسالك « 6 » » عن ثبوت الدية في جملة الأسنان زادت أو نقصت ، وهو يخالف ما هنا ، لأنّ المراد أنّه لو نقص عددها عن الثمانية والعشرين خلقة أو بجناية أو بسقوط نقص من الدية بإزائه .
قوله : ( ولا فرق بين البيضاء والسوداء خلقة أو الصفراء ) كما في « الشرائع « 7 » » والظاهر أنّ مرادهما الصفراء خلقة . وفي « التحرير « 8 » » : لا فرق بين البيضاء والسوداء والصفراء وإن كانت الصفرة بجناية بخلاف السوداء ، ففرّق
هامش
( 1 ) فقه الرضا عليه السّلام : باب الأسنان ص 319 .
( 2 ) المقنعة : ص 756 .
( 3 ) الوسيلة : ص 448 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 91 .
( 5 ) كشف اللثام : ج 11 ص 361 .
( 6 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 420 .
( 7 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 266 .
( 8 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 602 .