فإن زاد عددها على ما ذكرناه كان في الزائد ثلث دية الأصلي إن قلع منفردا ، وإن قلع منضمّا فلا شيء فيه .
شرح
حملها الشيخ في « التهذيبين « 1 » » على الثنايا والمقاديم ، ولعلّه لأنّها أقرب إلى التلف بالجناية ، مع أنّها لو لم تحمل عليها لكانت الدية تزيد على الدية الكاملة . وقد حملها جماعة على التقيّة ، لاتّفاق العامّة على أنّ في كلّ سنّ خمسا من الإبل وأنّه لا فرق بين المقاديم والمواخير .
وأمّا ما في كتاب « ظريف » وجعل في الأسنان في كلّ سنّ خمسين دينارا وجعل الأسنان سواء ، وكان قبل ذلك يجعل في الثنيّة خمسين دينارا وفيما سوى ذلك من الأسنان في الرباعيّة أربعين دينارا وفي الناب ثلاثين دينارا وفي الضرس خمسة وعشرين دينارا ، فقد قال في « الوافي « 2 » » : إنّ المستفاد منه أنّ التسوية هي الصواب وأنّ التفاوت محمول على التقيّة . وهو كما ترى .
قوله : ( فإن زاد عددها على ما ذكرناه كان في الزائد ثلث دية الأصلي إن قلع منفردا ، وإن قلع منضمّا فلا شيء فيه ) كما في « الفقيه « 3 » والنهاية « 4 » والسرائر « 5 » والشرائع « 6 » والنافع « 7 » والتحرير « 8 » والإرشاد « 9 » والتبصرة « 10 » واللمعة والروضة « 11 » والمفاتيح « 12 » » وكذا « المختلف « 13 » »
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 255 ، والاستبصار : ج 4 ص 289 .
( 2 ) الوافي : ج 16 ص 711 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 136 .
( 4 ) النهاية : ص 767 .
( 5 ) السرائر : ج 3 ص 385 .
( 6 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 266 .
( 7 ) المختصر النافع : ص 300 .
( 8 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 602 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 238 .
( 10 ) تبصرة المتعلّمين : ص 212 .
( 11 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 217 .
( 12 ) مفاتيح الشرائع : ج 2 ص 150 .
( 13 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 374 .