تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
ولو أعدم الأوّل كلامه ثمّ قطعه آخر كان على الأوّل الدية وعلى الثاني الثلث . ولو قطع لسان طفل كان فيه الدية ،
شرح
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ولو أعدم الأوّل كلامه كلّه ثمّ قطعه آخر كان على الأوّل الدية وعلى الثاني الثلث ) كما في « الشرائع « 1 » والتحرير « 2 » والإرشاد « 3 » والروض وكشف اللثام « 4 » » وكذا « مجمع البرهان « 5 » » ومعناه أنّ الأوّل أعدم كلامه بالكلّية من غير قطع ثمّ قطع اللسان آخر ، فعليه ثلث الديّة ، لأنّه إنّما قطع لسان أخرس ، لأنّ الّذي لا ينطق بحرف أخرس ، فتأمّل . قوله : ( ولو قطع لسان طفل كان فيه الدية ) كما في « المبسوط « 6 » والوسيلة « 7 » والسرائر « 8 » والتحرير « 9 » والشرائع « 10 » والإرشاد « 11 » والروض ومجمع البرهان « 12 » والمفاتيح « 13 » » وقيّد في الأربعة الأول بما إذا كان يحرّك لسانه لبكاء وغيره ، لأنّه أمارة صحّة اللسان . قال في « التحرير » : لو كان صغيرا جدّا لم يظهر عليه أثر القدرة ولا عدمها لطفوليّته فالأقرب الدية ، لأنّ الأصل السلامة . ويحتمل الثلث لأنّه لسان لا كلام فيه فكان كالأخرس مع عدم تيّقن السلامة . وزاد في
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 265 . ( 2 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 575 . ( 3 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 238 . ( 4 ) كشف اللثام : ج 11 ص 353 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 381 . ( 6 ) المبسوط : ج 7 ص 135 . ( 7 ) الوسيلة : ص 449 . ( 8 ) السرائر : ج 3 ص 385 . ( 9 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 573 . ( 10 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 265 . ( 11 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 238 . ( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 381 . ( 13 ) مفاتيح الشرائع : ج 2 ص 149 .