تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
شرح
آخر اعتبر بما بقي واخذ بنسبة ما ذهب بعد جناية الأوّل ، فلو أذهب الأوّل نصف الحروف ثمّ الثاني نصف الباقي وجب عليه الربع وهكذا ) ومثل ذلك ما في « الشرائع « 1 » والتحرير « 2 » والإرشاد « 3 » والروض ومجمع البرهان « 4 » » . ومعنى الاعتبار بما بقي : أنّه ينسب ما ذهب بالجناية الثانية إلى ما بقي بعد جناية الأوّل يؤخذ بنسبة ما ذهب ، فإن كان نصفه فعليه نصفه وهو ربع دية الصحيح . ويحتمل أن يكون المراد أنّه ينسب ما ذهب بالجناية الثانية إلى ما بقي بعدها ، فإن كان مثله فعليه ربع الدية التامّة وهو نصف ما بقي بعد الجناية . . . وهكذا . ودليله واضح فإنّ الثاني ما أذهب بجنايته إلّا نصف الحروف الباقية الّتي ديتها نصف الدية التامّة ، فليس عليه إلّا الربع . والبحث في لزوم أكثر الأمرين آت هنا . قال في « التحرير » : فعلى هذا إذا قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام وجب نصف الدية ، وإن قطع آخر بقيّة اللسان فعلى القول الأوّل عليه نصف الدية اعتبارا بالباقي من الحروف من غير نظر إلى اللسان ، وعلى ما اختاره في « المبسوط » واخترناه نحن عليه ثلاثة أرباع الدية ، لأنّه قطع ثلاثة أرباع لسانه « 5 » . ونحوه ما في « المبسوط « 6 » » . ولا فرق بين كون ذلك من شخص واحد أو من أكثر . والظاهر عدم الفرق بين كون ذهاب البعض الأوّل بالجناية أو بآفة سماويّة بعد أن كان صحيحا أو بكونه ذاهبا خلقة .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 265 . ( 2 و 5 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 575 . ( 3 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 238 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 380 - 381 . ( 6 ) المبسوط : ج 7 ص 135 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 372 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي