والأقرب اعتبار الأكثر مع الاختلاف ، فلو قطع النصف فذهب ربع الحروف فنصف الدية ، ولو قطع الربع فذهب نصف الحروف فالنصف أيضا .
شرح
« السرائر « 1 » والشرائع « 2 » والإرشاد « 3 » وروض الجنان ومجمع البرهان وكشف اللثام » وظاهر الباقين ، لأنّ المساحة إنّما تعتبر إذا لم يذهب شيء من الكلام ، وأمّا إذا ذهب فلا عبرة بها أصلا عملا بظواهر الأخبار مع أصالة البراءة وأنّ المنفعة هي المقصودة من اللسان كالبصر من العين والجماع من القضيب وإلّا لزم وجوب ديتين في العين لصدق ذهاب العين والمنفعة ، وإذا التزم به كان خرقا للإجماع ، فإذا تخلّف في جميع العضو جاز تخلّفه في الأبعاض . وحيث اعتبر الشارع منفعة اللسان عند الجناية عليه بالقطع فيجب مراعاتها لما طابق أو خالف .
وما قرّبه المصنّف كما يأتي ممّا لا خلاف فيه عند العامّة كما حكاه عنهم في « المبسوط « 4 » » والرشد في خلافهم .
قوله : ( والأقرب اعتبار الأكثر مع الاختلاف ، فلو قطع النصف فذهب ربع الحروف فنصف الدية ، ولو قطع الربع فذهب نصف الحروف فالنصف ) هذا خيرة « المبسوط « 5 » والتحرير « 6 » والمختلف « 7 » والمهذّب البارع « 8 » وتعليق » المحقّق الثاني « 9 » و « المسالك « 10 » والروضة « 11 » والمفاتيح « 12 » » وهو
هامش
( 1 ) السرائر : ج 3 ص 384 .
( 2 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 265 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 237 - 238 .
( 4 ) المبسوط : ج 7 ص 134 .
( 5 ) المبسوط : ج 7 ص 134 .
( 6 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 572 - 574 .
( 7 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 373 .
( 8 ) المهذّب البارع : ج 5 ص 323 .
( 9 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره ج 9 ) : ص 599 .
( 10 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 417 .
( 11 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 214 .
( 12 ) مفاتيح الشرائع : ج 2 ص 149 .