تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
فإن ذهبت أجمع فالدية كاملة . وإن ذهب بعضها وجب نصيب الذاهب ، فلو قطع نصف لسانه فذهب ربع الحروف فربع الدية . ولو كان بالعكس فنصف الدية .
شرح
وأخبارهم كما في « الخلاف » والإجماع ظاهر « المبسوط والسرائر » وعليه فتوى الأصحاب وغيرهم إلّا بعضا من العامّة كما في « كشف اللثام » وعليه قد نصّ في روايات السكوني وابن سنان وسماعة وما روي عن مولانا الرضا عليه السّلام « 1 » . واعتبر بعض العامّة « 2 » اللسينة خاصّة بناء على أنّه لاحظّ للّسان في غيرها . وأجاب عنه في « المبسوط والخلاف » بأنّها وإن لم تكن من حروف اللسان فإنّه لا ينتفع بها إلّا مع وجود اللسان ، والمراد أنّها تستوي اللسنيّة والحلقية والشفوية في الحساب وتقسيم الدية عليها . قوله : ( فإن ذهبت أجمع فالدية كاملة ) كما عرفت ممّا مرّ . قوله : ( وإن ذهب بعضها وجب نصيب الذاهب ، فلو قطع نصف لسانه فذهب ربع الحروف فربع الدية ولو كان بالعكس فنصف الدية ) هذا هو المشهور كما في « التحرير « 3 » وحواشي » الشهيد و « المفاتيح « 4 » » وبه إطلاق الأصحاب كما في « الإيضاح « 5 » » وظاهر الأخبار وأكثر الأصحاب كما في « كشف اللثام « 6 » » ودليله الروايات الكثيرة كما في « مجمع البرهان « 7 » » وهو خيرة
هامش
( 1 ) راجع وسائل الشيعة : ج 19 ص 274 - 276 ب 2 من أبواب ديات المنافع . ( 2 ) راجع الشرح الكبير : ج 9 ص 600 . ( 3 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 573 . ( 4 ) مفاتيح الشرائع : ج 2 ص 149 . ( 5 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 692 . ( 6 ) كشف اللثام : ج 11 ص 351 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 374 .