وفي استئصال لسان الأخرس ثلث الدية .
شرح
محمّد بن سنان وموثّقة سماعة « 1 » على الصحيح في العبيدي ، ففي الأوّل « في لسانه الدية تامّة » وفي الثاني : « في اللسان إذا قطع الدية كاملة » مضافا إلى ما دلّ على أنّ ما كان واحدا ففيه الدية كما مرّ .
قوله : ( وفي استئصال لسان الأخرس ثلث الدية ) كما في « المقنعة « 2 » والنهاية « 3 » والمبسوط « 4 » والخلاف « 5 » والمراسم « 6 » والوسيلة « 7 » والغنية « 8 » والسرائر « 9 » » وغيرها . وقد استدلّ عليه في « الخلاف » بإجماع الفرقة وأخبارهم ، وفي « الغنية » أيضا الإجماع عليه . وهو ظاهر « المبسوط والسرائر » وينصّ عليه حسنة يريد أو صحيحته : « في لسان الأخرس وعين الأعمى ثلث الدية » « 10 » .
ولا فرق بين كون الخرس خلقيّا أو عارضيّا عملا بإطلاق النصّ والفتوى . وأمّا التفصيل الّذي في صحيح أبي بصير : « إن كان ولدته امّه وهو أخرس فعليه الدية ، وإن كان لسانه ذهب بوجع أو آفة بعد ما كان يتكلّم فإنّ على الّذي قطع لسانه ثلث دية لسانه » « 11 » فلا عامل به ، فهو شاذّ ، ولا يلتفت إلى ما احتمله في « مجمع البرهان « 12 » » من حمل خبر بريد عليه وحمل كلامهم على ذلك .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 275 ب 2 من أبواب ديتا المنافع ح 7 .
( 2 ) المقنعة : ص 759 .
( 3 ) النهاية : ص 767 .
( 4 ) المبسوط : ج 7 ص 135 .
( 5 ) الخلاف : ج 5 ص 241 المسألة 34 .
( 6 ) المراسم : ص 244 .
( 7 ) الوسيلة : ص 449 .
( 8 ) غنية النزوع : ص 417 .
( 9 ) السرائر : ج 3 ص 385 .
( 10 ) التهذيب : ج 10 ص 270 ح 1062 .
( 11 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 148 ح 5328 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 374 .