المطلب السادس اللسان :
ويجب في لسان الصحيح مع الاستئصال الدية .
شرح
الأصحاب كما في « كشف اللثام « 1 » » وبه صرّح في « المقنعة « 2 » والنهاية « 3 » والمراسم « 4 » والوسيلة « 5 » والسرائر « 6 » » وغيرها . وفي « كتاب ظريف » الموافقة في الشفة العليا إذا برأت فإنّ فيه : « إنّ فيه خمس دية الشفة مائة دينار » وقال في السفلى : « إذا انشقّت وبرأت مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار » .
وما في « المبسوط » من قوله : فإن شقّ الشفة فاندملت ملتئما أو غير ملتئم ففيه حكومة إلّا أنّه إذا لم يندمل كانت الحكومة أكثر « 7 » ، فهو مذهب العامّة ، لأنّه قال بعده : وقد روى أصحابنا المقدّر في الحالين وقال : إنّه شرحه في « التهذيب » .
المطلب السادس : اللسان
قوله : ( ويجب في لسان الصحيح مع الاستئصال الدية ) كاملة بلا خلاف كما في « كشف اللثام « 8 » » وإجماعا كما في « الرياض « 9 » » وفي « السرائر » : في لسان صحيح الحاسة والنطق الدية كاملة بلا خلاف « 10 » والإجماع معلوم كما تقدّم في أوّل المقصد ، وسمعت هناك إجماع « السرائر » أيضا . ويأتي نقله أيضا في مطاوي البحث كما ستعرف . وبه صحيح العلا بن فضيل « 11 » على الصحيح فيهامش
( 1 ) كشف اللثام : ج 11 ص 347 .
( 2 ) المقنعة : ص 767 .
( 3 ) النهاية : ص 777 .
( 4 ) المراسم : ص 244 .
( 5 ) الوسيلة : ص 448 .
( 6 ) السرائر : ج 3 ص 411 .
( 7 ) المبسوط : ج 7 ص 132 .
( 8 ) كشف اللثام : ج 11 ص 347 .
( 9 ) رياض المسائل : ج 14 ص 259 .
( 10 ) السرائر : ج 3 ص 383 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 216 ب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 11 .