ولو استرختا فثلثا الدية .
ولو قطعت بعد الشلل فثلث الدية . ولو شقّ الشفتين حتّى بدت الأسنان فعليه ثلث الدية ، فإن برأت فخمس الدية وفي إحداهما ثلث ديتها إن لم تبرأ وإن برأت فخمس ديتها
شرح
كلام الشيخ - بمنع بطلان المنفعة بالكلّية . وكأنّي أرى أنّ كلامهم غير محرّر ، لأنّ المفروض في كلام الشيخ أنّه لا ينتفع بهما في حال وأنّهما كالمتلفتين كما يعطيه قوله : « فإن لم تيبسا بكلّ حال » وقد تقدّم لنا في أوّل المقصد ما يؤيّد كلام الشيخ فيما إذا ساوى الأرش دية العضو أو زاد عليها كما إذا سرى إلى عضو آخر . وربّما احتمل أن تكون كالاسترخاء الّذي هو الشلل . وردّ بأنّ التقلّص وهو عدم الإحساس ضد الشلل فإنّ الشلل استرخاء ، فتأمّل .
قوله : ( ولو استرختا فثلثا الدية ) كما في « الإرشاد والتحرير والإيضاح » لأنّ ذلك شللهما فيعمل بالقاعدة المقرّرة عندهم . وفي « المبسوط » فيها الدية . وقد سمعت كلامه آنفا .
قوله : ( ولو قطعت بعد الشلل فثلث الدية ) عملا بالقاعدة المطّردة عندهم ، وعلى قول « المبسوط » لو قطعت بعد استرخائها أو تقلّصها ينبغي أن يكون فيه حكومة ، لأنّ في هذا القطع شيئا .
قوله : ( ولو شقّ الشفتين حتّى بدت الأسنان فعليه ثلث الدية فإن برأت فخمس الدية وفي إحداهما ثلث ديتها إن لم تبرأ وإن برأت فخمس ديتها ) بإجماع الطائفة كما في « الغنية « 1 » » وقطع بذلك
هامش
( 1 ) غنية النزوع : ص 417 .