تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
فلو قطع نصفها طولا وربعها عرضا فعليه ثلاثة أثمان ديتها .
شرح
نصف ديتها وفي ثلثها ثلث ديتها وهكذا طولا وعرضا ) هذا قد نصّ عليه في « المبسوط « 1 » » وغيره ، وهو قاعدة مطّردة فيما له مقدّر ، والمراد أنّ المساحة تعتبر طولا وعرضا ، ففي قطع بعض الشفة بعض ديتها بنسبتها إلى المقطوع منها مساحة . قوله : ( فلو قطع نصفها طولا وربعها عرضا فعليه ثلاثة أثمان ديتها ) قيل « 2 » في توجيه العبارة : إنّ المقطوع لو كان نصفها طولا وعرضا كان عليه النصف فلمّا نقص الربع عرضا نقص مضروب النصف في الربع وهو الثمن . وفيه : أنّه لو كان المقطوع من إحداهما نصف الطول وهو بعينه ربع العرض كان فيه ثمن لا غير ، لأنّ مضروب النصف في الربع ثمن ، لأنّه ليس عليه إلّا مضروب طول المقطوع في عرضه . ولو كان المقطوع مجموع نصف طول الشفة وربع عرض باقيها ففيه خمسة أثمان ديتها ، لأنّ في نصف طولها بتمامه نصف ديتها وهو أربعة أثمان ديتها وفي ربع عرض الباقي ربع النصف وهو ثمن . وقد انتهض السيّد العميد والشهيد لتصحيحها ، وخلاصة ما ذكره الأوّل - لأنّ العبارة غير نقيّة عن الغلط - أنّه قطع من شفة واحدة قطعة طولها نصف طولها وعرضها نصف عرضها بمعنى شرح شفته بنصفين إلى نصف عرضها وأبقى نصفها من داخل كاملا وقطع قطعة أخرى كذلك طولها نصف طولها وعرضها ربع عرضها أو بالعكس فإنّه يكون عليه ثلاثة أثمان تلك الشفة . لكنّه بعيد عن العبارة جدّا . وقال الشهيد : يمكن أن يراد به إنّه قطع نصف إحداهما بتمامه طولا ومجموع
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 133 . ( 2 ) قاله الفاضل في كشف اللثام : ج 11 ص 346 .