تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
وحدّ الشفة السفلى عرضا ما تجافى عن اللثة مع طول الفم وحدّ الشفة العليا ما تجافى عن اللثة متّصلا بالمنخرين والحاجز مع طول الفم ، وليس حاشية الشدقين منهما . وفي قطع بعض الشفة بنسبتها مساحة ، ففي النصف نصف ديتها وفي ثلثها ثلث ديتها وهكذا طولا وعرضا .
شرح
منه ثبوت تكليف ولو من وجه آخر ، فلو لزم لم يجز . والتمسّك به هنا وإن أبرأ ذمّة فقد أشغل أخرى . ولو تمسّك به في العليا لزم خرق الإجماع . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( وحدّ الشفة السفلى عرضا ما تجافى عن اللثة مع طول الفم والعليا ما تجافى عن اللثة متّصلا بالمنخرين والحاجز مع طول الفم ، وليست حاشية الشدقين منهما ) قال : في « المبسوط « 1 » » : حدّ السفلى عرضا ما تجافى عن الأسنان واللثة ممّا ارتفع عن جلد الذقن وحدّ عرض العليا ما تجافى عن الأسنان واللثة إلى اتّصاله بالمنخرين والحاجز بينهما ، والطول في حدّ طول الفم إلى جانبيه ، وليس حاشية الشدقين منهما . وبذلك كلّه عبّر في « السرائر « 2 » » . والحاصل : أنّ طولهما مع طول الفم ، والحاشية عبارة عن الزاوية في نهاية الفم . وهذا التحديد مطابق للعرف واللغة . وقد تقدّم الكلام في ذلك في باب القصاص ، وأنّ هذا التحديد ردّ على من قال من العامّة : لا قصاص فيهما « 3 » إذ لا حدّ لهما . قوله : ( وفي قطع بعض الشفة بنسبتها مساحة ، ففي النصف
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 133 . ( 2 ) السرائر : ج 3 ص 383 . ( 3 ) راجع الحاوي الكبير : ج 12 ص 262 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 352 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي