وقيل : في العليا خمسا الدية وفي السفلى ثلاثة أخماسها .
شرح
قوله : ( وقيل : في العليا خمسا الدية وفي السفلى ثلاثة أخماسها ) بإجماع الفرقة وأخبارهم كما في « الخلاف « 1 » » وهو خيرة « المقنع « 2 » والهداية « 3 » والنهاية « 4 » والتهذيب « 5 » والاستبصار « 6 » والوسيلة « 7 » والمهذّب « 8 » والمختلف « 9 » » .
وهو الّذي استقرّ عليه رأيه في « السرائر « 10 » » . وهو المحكيّ عن الطبرسي والصهرشتي « 11 » وظاهر « الفقيه « 12 » » لروايته له .
ودليله بعد إجماع « الخلاف » وأخباره خبر أبان بن تغلب عن الصادق عليه السّلام : في الشفة السفلى ستّة آلاف وفي العليا أربعة آلاف « 13 » . والضعف منجبر بعمل هؤلاء معتضد بإجماع « الخلاف » مع أنّه قد حكاه المحقّق في « الشرائع « 14 » » والمصنّف في « التحرير « 15 » » عن « كتاب ظريف » وستسمع الموجود فيه . وخبر زرارة « 16 » ومضمر سماعة « 17 » الدالّان على التساوي محمولان على التقيّة ، لأن كان التساوي مذهب أبي بكر وابن مسعود وأبي حنيفة والشافعي ومالك « 18 » ، أو تحملان على التساوي
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 5 ص 239 المسألة 30 .
( 2 ) المقنع : ص 511 .
( 3 ) الهداية : ص 299 .
( 4 ) النهاية : ص 766 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 346 .
( 6 ) الاستبصار : ج 4 ص 288 ذيل ح 1088 .
( 7 ) الوسيلة : ص 443 .
( 8 ) لم نعثر عليه في المهذّب .
( 9 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 370 .
( 10 ) السرائر : ج 3 ص 382 .
( 11 ) حكاه عنهما الطباطبائي في رياض المسائل : ج 14 ص 256 .
( 12 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 81 ح 5150 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 222 ب 5 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 .
( 14 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 264 .
( 15 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 588 .
( 16 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 215 ب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 6 .
( 17 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 216 ب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 10 .
( 18 ) المجموع : ج 19 ص 88 - 90 .