ولو ضربها فاستحشفت وهو كشلل العضو فثلثا ديتها ، فإن قطعها قاطع بعد الشلل فثلث الدية .
ولو قطع الاذن فأوضح العظم وجب عليه مع دية الأذن دية الموضحة .
المطلب الخامس الشفتان :
يجب في الشفتين الدية إجماعا .
شرح
قوله : ( ولو ضربها فاستحشفت وهو كشلل العضو فثلثا ديتها ) بإجماع الفرقة وأخبارهم كما في « الخلاف « 1 » » وعندنا كما في « المبسوط « 2 » » وقد عرفت الضابط في ذلك المجمع عليه .
قوله : ( فإن قطعها قاطع بعد الشلل فثلث الدية ) عندنا كما في « كشف اللثام « 3 » » ولخبر الحكم « 4 » والضابط الّذي تقدّم .
قوله : ( ولو قطع الاذن فأوضح العظم وجب عليه مع دية الأذن دية الموضحة ) لأصل عدم التداخل . وكذلك لو سرى إلى السمع فأفسده لم تتداخل الديتان .
المطلب الخامس : الشفتان
قوله : ( يجب في الشفتين الدية إجماعا ) كما في « الشرائع « 5 »هامش
( 1 ) الخلاف : ج 5 ص 233 المسألة 18 .
( 2 ) المبسوط : ج 7 ص 125 .
( 3 ) كشف اللثام : ج 11 ص 343 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 264 ب 39 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .
( 5 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 263 .