واختلف في التقسيط ، فقيل : في العليا الثلث وفي السفلى الثلثان ، لأنّ فيها مع الجمال زيادة المنفعة بإمساك الطعام والشراب .
شرح
والتحرير « 1 » والمهذّب البارع « 2 » والمقتصر « 3 » » وبلا خلاف كما في « الخلاف « 4 » والغنية « 5 » » والمراد بين المسلمين وإجماعا منّا ومن العامّة كما في « كشف اللثام « 6 » » وكذلك الحال لو قطع الواحد إحداهما قبل أداء دية السابقة كما في « المهذّب البارع « 7 » » .
قوله : ( واختلف في التقسيط فقيل : في العليا الثلث وفي السفلى الثلثان ، لأنّ فيها مع الجمال زيادة منفعة بإمساك الطعام والشراب ) وشينها أقبح من شين العليا ، وبهذا ثبتت الآثار عن أئمّة الهدى عليهم السّلام كما في « المقنعة « 8 » » وهذه شهادة منه على ثبوت ذلك ، وهو أبلغ وأثبت ممّا يرويه ويسنده . وظاهر « المبسوط « 9 » والغنية « 10 » » الإجماع عليه ، وفي « كشف الرموز » إنّه أظهر بين الأصحاب « 11 » ، وفي « السرائر « 12 » » في أوّل كلامه : أنّه هو الأظهر . وهو المحكي عن « الكافي والإصباح والجامع » والكيدري « 13 » .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 587 .
( 2 ) المهذّب البارع : ج 5 ص 318 .
( 3 ) المقتصر : ص 450 .
( 4 ) الخلاف : ج 5 ص 238 المسألة 30 .
( 5 ) غنية النزوع : ص 417 .
( 6 ) كشف اللثام : ج 11 ص 343 .
( 7 ) المهذّب البارع : ج 5 ص 318 .
( 8 ) المقنعة : ص 755 .
( 9 ) المبسوط : ج 7 ص 132 .
( 10 ) غنية النزوع : ص 417 .
( 11 ) كشف الرموز : ج 2 ص 654 .
( 12 ) السرائر : ج 3 ص 383 .
( 13 ) حكاه عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج 11 ص 343 ، والشهيد في غاية المراد :
ج 4 ص 530 .