وفي خرمها ثلث ديتها .
شرح
والمسالك « 1 » والمفاتيح « 2 » » وبه صرّح في « النهاية « 3 » » وأكثر ما تأخّر عنها . والحاصل :
إنّي لا أجد أحدا مصرّحا بالخلاف . والأصل في ذلك بعد الإجماع خبر مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في شحمة الأذن ثلث دية الأذن « 4 » وهي ضعيفة بسهل بن زياد وابن شمون ( محمّد بن الحسن ) والأصمّ ( عبد اللّه ) ، والشهرة تجبره والأخبار المرسلة في « الخلاف » تعضده . وفي قطع بعض الشحمة بحساب دية الشحمة .
قوله : ( وفي خرمها ثلث ديتها ) قال في « النهاية » : في شحمة الأذن ثلث دية الأذن ، وكذلك في خرمها ثلث ديتها . وهي صريحة أو كالصريحة بأنّ المراد ثلث دية الأذن لمكان قوله : « وكذلك » . وأصرح منها عبارة « الخلاف » في شحمة الأذن ثلث دية الأذن ، وكذلك في خرمها ، من دون أن يقول ثلث ديتها .
وهي كعبارة « الوسيلة » وفي الخرم ديتها ثلث دية الأذن « 5 » . ومثلها عبارة « التبصرة « 6 » » . وقد استدلّ عليه في « الخلاف » بإجماع الفرقة وأخبارهم . وجاء العجلي متسعجلا فقال : يعني في خرم الشحمة ثلث دية الشحمة « 7 » . وصريح « الروض » وظاهر « النافع » موافقته ، قال في « النافع » : في شحمتها ثلث ديتها وفي خرم الشحمة ثلث ديتها « 8 » . ونحوه ما في « الجامع « 9 » » وليسا بتلك المكانة من
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 410 .
( 2 ) مفاتيح الشرائع : ج 2 ص 148 .
( 3 ) النهاية : ص 766 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 223 ب 7 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 .
( 5 ) الوسيلة : ص 446 .
( 6 ) تبصرة المتعلّمين : ص 211 .
( 7 ) السرائر : ج 3 ص 382 .
( 8 ) المختصر النافع : ص 300 .
( 9 ) الجامع للشرائع : ص 593 .