تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
وفي خرمها ثلث ديتها .
شرح
والمسالك « 1 » والمفاتيح « 2 » » وبه صرّح في « النهاية « 3 » » وأكثر ما تأخّر عنها . والحاصل : إنّي لا أجد أحدا مصرّحا بالخلاف . والأصل في ذلك بعد الإجماع خبر مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في شحمة الأذن ثلث دية الأذن « 4 » وهي ضعيفة بسهل بن زياد وابن شمون ( محمّد بن الحسن ) والأصمّ ( عبد اللّه ) ، والشهرة تجبره والأخبار المرسلة في « الخلاف » تعضده . وفي قطع بعض الشحمة بحساب دية الشحمة . قوله : ( وفي خرمها ثلث ديتها ) قال في « النهاية » : في شحمة الأذن ثلث دية الأذن ، وكذلك في خرمها ثلث ديتها . وهي صريحة أو كالصريحة بأنّ المراد ثلث دية الأذن لمكان قوله : « وكذلك » . وأصرح منها عبارة « الخلاف » في شحمة الأذن ثلث دية الأذن ، وكذلك في خرمها ، من دون أن يقول ثلث ديتها . وهي كعبارة « الوسيلة » وفي الخرم ديتها ثلث دية الأذن « 5 » . ومثلها عبارة « التبصرة « 6 » » . وقد استدلّ عليه في « الخلاف » بإجماع الفرقة وأخبارهم . وجاء العجلي متسعجلا فقال : يعني في خرم الشحمة ثلث دية الشحمة « 7 » . وصريح « الروض » وظاهر « النافع » موافقته ، قال في « النافع » : في شحمتها ثلث ديتها وفي خرم الشحمة ثلث ديتها « 8 » . ونحوه ما في « الجامع « 9 » » وليسا بتلك المكانة من
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 410 . ( 2 ) مفاتيح الشرائع : ج 2 ص 148 . ( 3 ) النهاية : ص 766 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 223 ب 7 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 . ( 5 ) الوسيلة : ص 446 . ( 6 ) تبصرة المتعلّمين : ص 211 . ( 7 ) السرائر : ج 3 ص 382 . ( 8 ) المختصر النافع : ص 300 . ( 9 ) الجامع للشرائع : ص 593 .