ولو كانت في أحد المنخرين إلى الحاجز فعشر الدية .
شرح
وما حكاه « كاشف اللثام » عن الخلاف لم أجد فيه بعد فضل التتبّع ، ولو كان لذكره في « المختلف » .
قوله : ( ولو كانت في أحد المنخرين إلى الحاجز فعشر الدية ) كما في « الشرائع « 1 » والنافع « 2 » والإرشاد « 3 » واللمعة « 4 » ومجمع البرهان « 5 » » وكذلك ما في « المقنعة « 6 » والنهاية « 7 » والغنية « 8 » والسرائر « 9 » والتحرير « 10 » والروضة « 11 » » وكذا « الحواشي والمسالك « 12 » » مع التقييد بما إذا صلحت وبرأت . وهو المحكي عن « الكافي والإصباح والقاضي » وفي « المختلف » : أنّه المشهور . لكن في « الغنية والكافي والإصباح والتحرير والروضة » : أنّها إن لم تبرأ ولم ينسدّ الخرق فالسدس . وقد يظهر من « الغنية » الإجماع على ما حكيناه عنها . وقال أبو علي :
فيه عشر دية الروثة خمسون دينارا من دون تقييد بالبرء .
ولعلّ حجّة المطلقين ما رواه « كاشف اللثام « 13 » » عن مولانا الرضا عليه السّلام « 14 » وقال :
إنّه ليس فيه نصّ على البرء .
وحجّة أبي علي ما في « كتاب ظريف » : أنّ فيه عشر دية الروثة خمسين دينارا « 15 » .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 277 .
( 2 ) المختصر النافع : ص 304 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 245 .
( 4 ) اللمعة الدمشقيّة : ص 309 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 454 .
( 6 ) المقنعة : ص 767 .
( 7 ) النهاية : ص 777 .
( 8 ) غنية النزوع : ص 417 .
( 9 ) السرائر : ج 3 ص 411 .
( 10 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 572 .
( 11 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 275 .
( 12 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 462 .
( 13 ) كشف اللثام : ج 11 ص 339 .
( 14 ) فقه الرضا عليه السّلام : ص 316 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 221 ب 4 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .