ولو قطع أحد المنخرين والحاجز فثلثا الدية ، وفي أحدهما مع نصف الحاجز أو بالعكس نصف الدية بناء على انقسام الدية أثلاثا .
وفي قطع بعض المنخر جزء من الثلث بنسبة المقطوع إلى الجميع . وكذا في بعض الحاجز .
شرح
في « مجمع البرهان « 1 » » وبلا خلاف كما في « الرياض « 2 » » وبه قطع الشيخ وجماعة كما في « كشف اللثام « 3 » » قال : وكذا إن كان أشلّ خلقة قطع الشيخ به وجماعة فيه وفي كلّ أشلّ لخبر الحكم بن عتيبة . . . وساق الخبر ، وقد سمعته آنفا .
قوله : ( ولو قطع أحد المنخرين والحاجز فثلثا الدية ، وفي أحدهما مع نصف الحاجز أو بالعكس نصف الدية بناء على انقسام الدية أثلاثا ) أي على المنخرين والحاجز كما تقدّم له في الأقرب ، وعلى القول بأنّ في أحد المنخرين النصف لا يكون في الحاجز شيء لو قطعه معه ، إلّا أن تقول :
فيه حكومة . ثمّ إنّ ذلك يوجب قطع الروثة كما نبّهنا عليه فيما مرّ فليتأمّل ، وعلى القول بأنّ في إحداهما ربع الدية كان في قطعه مع الحاجز نصف الدية .
قوله : ( وفي قطع بعض المنخر جزء من الثلث ) أو النصف أو الربع .
قوله : ( بنسبة المقطوع إلى الجميع ) يعني أنّه يمسح ويؤخذ بالنسبة ، فإن قطع نصفه فنصف الثلث وربعه فالربع . . . وهكذا .
قوله : ( وكذا في قطع بعض الحاجز ) أي على القول بأنّ له مقدّرا ثلثا أو ربعا ، وإن قلنا : إنّ فيه حكومة ، فحكومة .
قوله : ( ولو ضربه فعوّجه أو تغيّر لونه فالحكومة ) كما صرّح به في
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 365 .
( 2 ) رياض المسائل : ج 14 ص 250 .
( 3 ) كشف اللثام : ج 11 ص 340 .