ولو جبر على غير عيب فمائة دينار ولو نفذت فيه نافذة لا تنسدّ فثلث الدية ،
شرح
وبه صرّح في « المقنعة « 1 » والنهاية « 2 » والسرائر « 3 » والوسيلة « 4 » والشرائع « 5 » والنافع « 6 » والتحرير « 7 » والإرشاد « 8 » والتبصرة « 9 » واللمعة والروضة « 10 » والروض ومجمع البرهان « 11 » وكشف اللثام « 12 » والمفاتيح « 13 » » لأنّه بمنزلة قطعه إذ المعنى أنّه فسد وسقط كما في « الروض » لا بمعنى أنّه صار أشلّ فإنّه يأتي حكمه .
قوله : ( ولو جبر على غير عيب فمائة دينار ) إجماعا كما في « الغنية « 14 » » وبلا خلاف كما في « الرياض » وبه صرّح في هذه الكتب المتقدّمة جميعها مع زيادة « الإصباح « 15 » » . وفي « مجمع البرهان » : ما رأيت له دليلا .
قلت : دليله إجماع « الغنية » والحكم بمثل ذلك في « كتاب ظريف » فإنّه فيه : إنّ الظهر إذا كسر وجبر على غير عيب فمائة دينار « 16 » حيث فهم منه أنّ ذلك حكم كلّ عضو فيه الدية إذا كسر ، فليتأمّل فيه .
قوله : ( ولو نفذت فيه نافذة لا تنسدّ فثلث الدية ) كما في
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 767 .
( 2 ) النهاية : ص 776 .
( 3 ) السرائر : ج 3 ص 410 .
( 4 ) الوسيلة : ص 447 .
( 5 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 263 .
( 6 ) المختصر النافع : ص 299 .
( 7 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 571 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 237 .
( 9 ) تبصرة المتعلّمين : ص 211 .
( 10 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 208 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 365 .
( 12 ) كشف اللثام : ج 11 ص 338 .
( 13 ) مفاتيح الشرائع : ج 2 ص 148 .
( 14 ) غنية النزوع : ص 417 .
( 15 ) إصباح الشيعة : ص 504 .
( 16 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 221 ب 4 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .