تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
ولو جبر على غير عيب فمائة دينار ولو نفذت فيه نافذة لا تنسدّ فثلث الدية ،
شرح
وبه صرّح في « المقنعة « 1 » والنهاية « 2 » والسرائر « 3 » والوسيلة « 4 » والشرائع « 5 » والنافع « 6 » والتحرير « 7 » والإرشاد « 8 » والتبصرة « 9 » واللمعة والروضة « 10 » والروض ومجمع البرهان « 11 » وكشف اللثام « 12 » والمفاتيح « 13 » » لأنّه بمنزلة قطعه إذ المعنى أنّه فسد وسقط كما في « الروض » لا بمعنى أنّه صار أشلّ فإنّه يأتي حكمه . قوله : ( ولو جبر على غير عيب فمائة دينار ) إجماعا كما في « الغنية « 14 » » وبلا خلاف كما في « الرياض » وبه صرّح في هذه الكتب المتقدّمة جميعها مع زيادة « الإصباح « 15 » » . وفي « مجمع البرهان » : ما رأيت له دليلا . قلت : دليله إجماع « الغنية » والحكم بمثل ذلك في « كتاب ظريف » فإنّه فيه : إنّ الظهر إذا كسر وجبر على غير عيب فمائة دينار « 16 » حيث فهم منه أنّ ذلك حكم كلّ عضو فيه الدية إذا كسر ، فليتأمّل فيه . قوله : ( ولو نفذت فيه نافذة لا تنسدّ فثلث الدية ) كما في
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 767 . ( 2 ) النهاية : ص 776 . ( 3 ) السرائر : ج 3 ص 410 . ( 4 ) الوسيلة : ص 447 . ( 5 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 263 . ( 6 ) المختصر النافع : ص 299 . ( 7 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 571 . ( 8 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 237 . ( 9 ) تبصرة المتعلّمين : ص 211 . ( 10 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 208 . ( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 365 . ( 12 ) كشف اللثام : ج 11 ص 338 . ( 13 ) مفاتيح الشرائع : ج 2 ص 148 . ( 14 ) غنية النزوع : ص 417 . ( 15 ) إصباح الشيعة : ص 504 . ( 16 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 221 ب 4 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .