شرح
« المقنعة « 1 » والنهاية « 2 » والمراسم « 3 » والغنية « 4 » والسرائر « 5 » والشرائع « 6 » والنافع « 7 » والتحرير « 8 » والإرشاد « 9 » والمختلف « 10 » واللمعة « 11 » والمسالك « 12 » والروضة « 13 » والروض ومجمع البرهان « 14 » » وهوى المحكي عن أبي علي و « الكافي « 15 » » وقد يظهر من « الغنية » الإجماع عليه . وبه قطع الأصحاب كما في « كشف اللثام « 16 » » ومعناه : أنّ النافذة خرقت المنخرين والحاجز أعني الوتيرة جميعا خرقا لا ينسدّ .
ودليله ما في « كتاب ظريف » : فإن نفذت فيه نافذة لا تنسدّ بسهم أو رمح فديته ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار « 17 » . وقال « كاشف اللثام « 18 » » : إنّه روي عن مولانا الرضا عليه السّلام « 19 » وعن مسمع عن الصادق عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في النافذة تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو « 20 » ونحو ذلك من الأخبار « 21 » .
وكذا لو خرمه لقول الصادق عليه السّلام في خبر مسمع : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في خرم الأنف ثلث دية الأنف « 22 » .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 767 .
( 2 ) النهاية : ص 776 .
( 3 ) المراسم : ص 244 .
( 4 ) غنية النزوع : ص 417 .
( 5 ) السرائر : ج 3 ص 411 .
( 6 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 277 .
( 7 ) المختصر النافع : ص 304 .
( 8 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 572 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 245 .
( 10 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 440 .
( 11 ) اللمعة الدمشقيّة : ص 309 .
( 12 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 462 .
( 13 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 275 .
( 14 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 454 .
( 15 ) حكاه عنهما العلّامة في مختلف الشيعة : ج 9 ص 439 - 440 .
( 16 و 18 ) كشف اللثام : ج 11 ص 338 .
( 17 و 22 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 221 ب 4 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 و 2 .
( 19 ) فقه الرضا عليه السّلام : ص 316 .
( 20 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 293 ح 1137 .
( 21 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 221 ب 4 من أبواب ديات الأعضاء .