فتقسّط الدية على الحاجز والمنخرين أثلاثا . ولو قطع مع المارن لحما تحته متّصلا بالشفتين فعليه مع الدية زيادة حكومة .
ولو كسر الأنف ففسد فالدية .
شرح
أبيه عن عليّ عليهم السّلام إنّه قضى في كلّ جانب من الأنف ثلث دية الأنف « 1 » . والحسن بن محمّد غير العلويّ ، لأنّه شيخ الصدوق وهذا يروي عن غياث فهو مجهول .
والشهرة إن تمّت جبرت سنده معتضدة بالأصل والاعتبار وخبر العزرمي ، فكان هذا القول أقوى وأشبه .
ووجّه الشهيد « 2 » وغيره قول الحلبيّين والكيدري بأنّ المارن أربعة أجزاء :
المنخران والحاجز والروثة .
قلت : والأصل والاعتبار يشهدان لهم ويقوى إن شمله إجماع « الغنية » لولا إطباق الفريقين على خلافه .
قوله : ( فتقسّط الدية على الحاجز والمنخرين أثلاثا ) قد تقدّم وجهه ممّا تقدّم . وقال « كاشف اللثام » : فيه رجوع عن إيجاب النصف في الحاجز « 3 » ، وقد عرفت أنّه ليس كذلك . ولا يرد أنّ الروثة قد تقدّم أنّ فيها النصف ، لأنّ ذلك حيث تقطع وحدها وهذا اعتبار آخر .
قوله : ( ولو قطع مع المارن لحما تحته متّصلا بالشفتين فعليه مع الدية زيادة حكومة ) للحم لأنّه مقدّر له .
قوله : ( ولو كسر الأنف ففسد فالدية ) بلا خلاف كما في « الرياض « 4 » »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 267 ب 43 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .
( 2 ) غاية المراد : ج 4 ص 528 .
( 3 ) كشف اللثام : ج 11 ص 337 .
( 4 ) رياض المسائل : ج 14 ص 250 .