تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
فتقسّط الدية على الحاجز والمنخرين أثلاثا . ولو قطع مع المارن لحما تحته متّصلا بالشفتين فعليه مع الدية زيادة حكومة . ولو كسر الأنف ففسد فالدية .
شرح
أبيه عن عليّ عليهم السّلام إنّه قضى في كلّ جانب من الأنف ثلث دية الأنف « 1 » . والحسن بن محمّد غير العلويّ ، لأنّه شيخ الصدوق وهذا يروي عن غياث فهو مجهول . والشهرة إن تمّت جبرت سنده معتضدة بالأصل والاعتبار وخبر العزرمي ، فكان هذا القول أقوى وأشبه . ووجّه الشهيد « 2 » وغيره قول الحلبيّين والكيدري بأنّ المارن أربعة أجزاء : المنخران والحاجز والروثة . قلت : والأصل والاعتبار يشهدان لهم ويقوى إن شمله إجماع « الغنية » لولا إطباق الفريقين على خلافه . قوله : ( فتقسّط الدية على الحاجز والمنخرين أثلاثا ) قد تقدّم وجهه ممّا تقدّم . وقال « كاشف اللثام » : فيه رجوع عن إيجاب النصف في الحاجز « 3 » ، وقد عرفت أنّه ليس كذلك . ولا يرد أنّ الروثة قد تقدّم أنّ فيها النصف ، لأنّ ذلك حيث تقطع وحدها وهذا اعتبار آخر . قوله : ( ولو قطع مع المارن لحما تحته متّصلا بالشفتين فعليه مع الدية زيادة حكومة ) للحم لأنّه مقدّر له . قوله : ( ولو كسر الأنف ففسد فالدية ) بلا خلاف كما في « الرياض « 4 » »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 267 ب 43 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 . ( 2 ) غاية المراد : ج 4 ص 528 . ( 3 ) كشف اللثام : ج 11 ص 337 . ( 4 ) رياض المسائل : ج 14 ص 250 .