وقيل : الثلث ، وهو الأقرب ،
شرح
« المبسوط « 1 » » وهو خيرة « الوسيلة « 2 » والسرائر « 3 » والنافع « 4 » والإرشاد « 5 » والتبصرة « 6 » » وكذا « التحرير « 7 » » وكأنّه مال إليه في « التنقيح « 8 » » . وقد احتجّ عليه في « المبسوط « 9 » والسرائر « 10 » » بأنّه ذهب نصف الجمال والمنفعة ، وقد ايّد بأنّهما اثنان فيعمّها ما مرّ من الحكم فيما كانا اثنين . وفيه : إنّ الظاهر أنّ المراد الاثنان المنفصلان لا كلّ ما يمكن أن يقال : إنّهما اثنان في الجملة ، ولهذا لا يجب بقطعهما معا من دون قطع الحاجز وما بقي من الأنف تمام الدية بل إنّما تجب بجميع الأنف المشتمل عليهما ، ويلزم أنّه لو قطع إحداهما مع الحاجز كلّه أن لا يكون في الحاجز شيء أو تقول :
فيه حكومة مع أنّ ذلك يوجب قطع الروثة ، فتأمّل .
قوله : ( وقيل : الثلث ، وهو الأقرب ) هذا هو المشهور كما في « المسالك « 11 » وكشف اللثام « 12 » والمفاتيح « 13 » » والأشهر كما في « الروضة « 14 » » ومذهب الأكثر كما في « المسالك » أيضا و « مجمع البرهان « 15 » » وهو المحكيّ عن أبي علي « 16 » وخيرة « المقنع « 17 » والشرائع « 18 » وكشف الرموز « 19 » والإيضاح « 20 »
هامش
( 1 و 9 ) المبسوط : ج 7 ص 131 .
( 2 ) الوسيلة : ص 447 .
( 3 ) السرائر : ج 3 ص 411 .
( 4 ) المختصر النافع : ص 299 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 237 .
( 6 ) تبصرة المتعلّمين : ص 211 .
( 7 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 572 .
( 8 ) التنقيح الرائع : ج 4 ص 496 - 497 .
( 10 ) السرائر : ج 3 ص 411 .
( 11 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 409 .
( 12 ) كشف اللثام : ج 11 ص 337 .
( 13 ) مفاتيح الشرائع : ج 2 ص 148 .
( 14 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 208 .
( 15 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 367 .
( 16 ) حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ج 9 ص 441 .
( 17 ) المقنع : ص 528 .
( 18 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 263 .
( 19 ) كشف الرموز : ج 2 ص 654 .
( 20 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 689 .