شرح
بينهما والروثة ، وإن شئت قلت : الأرنبة ، وإن شئت قلت : طرفها ، فتأمّل جيّدا .
ويرشد إلى ذلك أنّ صاحب « السرائر » نقل ما في الصحاح نقل ما في نهاية الشيخ ونسبه إلى « المقنعة » ولم يقل : إنّ كلام الشيخ مخالف لما في الصحاح ، فتأمّل . هذا ما يتعلّق بالموضوع .
وأمّا الحكم ففي الروثة إذا استوصلت نصف الدية ، كما صرّح به في « المقنعة « 1 » والنهاية « 2 » والمراسم « 3 » والوسيلة « 4 » والجامع « 5 » والشرائع « 6 » والنافع « 7 » والتحرير « 8 » والإرشاد « 9 » والتبصرة « 10 » والمسالك « 11 » » وظاهر « السرائر « 12 » ومجمع البرهان « 13 » وكشف اللثام « 14 » » بل ظاهر « الكافي « 15 » والفقيه « 16 » » ومن لم يصرّح باستيصالها من هؤلاء فهو مراد له جزما . وهو المشهور كما في « المسالك ومجمع البرهان » ومذهب الأكثر كما في « كشف اللثام » لما في كتاب ظريف من قوله : « فإن قطعت روثة الأنف فديتها خمسمائة دينار نصف الدية » « 17 » وقد عرفت الحال في أنّها هي الحاجز أو غيره وقد سمعت آنفا ما في « الغنية والإصباح » وما حكى عن أبي علي من أنّ في قطع الأرنبة نصف الدية ، وأنّه قد قيل : إنّه مرويّ عن مولانا الرضا عليه السّلام .
وقد يظهر من « الغنية » الإجماع عليه . ولا تغفل عمّا في « النهاية » ولولا ما ذكرناه
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 767 .
( 2 ) النهاية : ص 776 .
( 3 ) المراسم : ص 244 .
( 4 ) الوسيلة : ص 447 .
( 5 ) الجامع للشرائع : ص 593 .
( 6 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 263 .
( 7 ) المختصر النافع : ص 299 .
( 8 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 571 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 237 .
( 10 ) تبصرة المتعلّمين : ص 211 .
( 11 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 409 .
( 12 ) السرائر : ج 3 ص 410 .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 365 .
( 14 ) كشف اللثام : ج 11 ص 335 - 368 .
( 15 ) الكافي : ج 7 ص 331 ذيل ح 2 .
( 16 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 132 ح 5285 .
( 17 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 221 ب 4 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .