شرح
وجامع الشرايع » فيما حكي عنه « 1 » و « الشرائع « 2 » والنافع « 3 » والإرشاد « 4 » والتبصرة « 5 » واللمعة « 6 » والمفاتيح « 7 » ومجمع البرهان « 8 » » وهو ظاهر « المقنع « 9 » والمراسم « 10 » والغنية « 11 » والإصباح « 12 » » حيث قيل فيها : فيه الدية من دون تعرّض للمارن . وقد يمكن دعوى الإجماع من « الغنية » وستسمع تمام ما في « الغنية » .
هذا والمراد من العبارة وغيرها : أنّ ذلك إذا استوصل كلّه كما قيّد به الشهيد « 13 » و « كاشف اللثام « 14 » » عبارة الكتاب عملا بأصالة البراءة - وستعرف الوجه في ذلك - وعموم النصوص الناطقة بأنّ ما في الإنسان واحد فيه الدية كالصحيح والحسن المتقدّمين - والأنف بتمامه واحد - وخصوص الصحيح وغيره في الأنف إذا استوصل جذعه الدية . وقريب منه الموثّق في الأنف إذا قطع الدية كاملة « 15 » خلافا « للمبسوط « 16 » والوسيلة « 17 » والمهذّب » فيما حكي عنه « 18 » و « التحرير « 19 » والروضة « 20 » » حيث قالوا : إنّ الدية فيه إنّما هي للمارن خاصّة وفي الزائد الحكومة ، وفي « الحواشي » أنّه المنقول ، فلو قطع المارن مع القصبة ففي المارن
هامش
( 1 ) الحاكي عنه هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج 11 ص 335 .
( 2 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 263 .
( 3 ) المختصر النافع : ص 299 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 237 .
( 5 ) تبصرة المتعلّمين : ص 211 .
( 6 ) اللمعة الدمشقيّة : ص 303 .
( 7 ) مفاتيح الشرائع : ج 2 ص 148 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 365 .
( 9 ) المقنع : ص 514 .
( 10 ) المراسم : ص 244 .
( 11 ) غنية النزوع : ص 417 .
( 12 ) إصباح الشيعة : ص 504 بل فيه ذكر المارن أيضا .
( 13 ) قيّد به في حاشية قواعد الأحكام .
( 14 ) كشف اللثام : ج 11 ص 335 .
( 15 ) راجع وسائل الشيعة : ج 19 ص 215 ب 1 من أبواب الأعضاء .
( 16 ) المبسوط : ج 7 ص 131 .
( 17 ) الوسيلة : ص 447 .
( 18 ) حكى عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج 11 ص 336 .
( 19 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 571 .
( 20 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 207 .