ولو قلع العين مع الأجفان فديتان . ولو قطع بعض الجفن فعليه بحساب ديته .
المطلب الثالث الأنف :
في الأنف الدية كاملة .
شرح
آفة تمنع الحركة الفعليّة عن الامتداد ، والشلل آفة تمنعها عن الانقباض .
قوله : ( ولو قلع العين مع الأجفان فديتان ) كما نصّ عليه في « المبسوط « 1 » والتحرير « 2 » والروضة « 3 » » وهو معنى ما في « الإرشاد « 4 » واللمعة « 5 » » لأنّه اختبر فيهما أنّ في الأجفان الأربعة الدية . وكيف كان ، فالعين لا تتبعها الأجفان ، كما تتبع الأهداب الأجفان ، وأنّ فيهما ديتان أو دية وخمسة أسداس دية .
قوله : ( ولو قطع بعض الجفن فعليه بحساب ديته ) كما نبّه على مثله في خبر ظريف « 6 » ونصّ عليه في « مجمع البرهان » فإن قطع نصف الجفن كان ديته الثمن « 7 » .
المطلب الثالث : الأنف
قوله : ( في الأنف الدية كاملة ) كما في « النهاية « 8 » والسرائر « 9 »هامش
( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 130 .
( 2 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 600 .
( 3 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 204 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 236 .
( 5 ) اللمعة الدمشقيّة : ص 303 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 218 ب 2 من أبواب ديات الأعضاء ح 3 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 362 .
( 8 ) النهاية : ص 766 .
( 9 ) السرائر : ج 3 ص 382 .