ولو لم يكن عليها أهداب فكذلك .
وفي أجفان الأعمى الدية ، وكذا أجفان الأعمش . أمّا الأجفان المستحشفة فالحكومة ، لأنّها لا تكنّ العين ولا تغطّيها .
شرح
« الخلاف » ونفي الخلاف في « التحرير وغاية المرام » وظاهر « الشرايع » والقطع ( الصلح خ ) الّذي حكيناه آنفا عن « المهذّب البارع » على ذلك أي على الأجفان الأربعة الدية كاملة ، فقد تعارضت الإطلاقات والجامع بينهما إجماع « المهذّب البارع » فلا مناص عنه .
هذا ، ولا ترجيح لواحد من الأقوال الثلاثة في « الشرائع والنافع والتحرير والتنقيح والمهذّب البارع » ولم يذكر في « المبسوط » القول المشهور وإنّما ذكر الحكومة قولا .
قوله : ( ولو لم يكن أهداب فكذلك ) كما في « الروضة « 1 » وكشف اللثام « 2 » » لأنّ الجفن إذا قطع وعليه أهداب فقد تقدّم أنّ جماعة قالوا : إنّ عليه ديتين وآخرين على أنّ الأهداب تسقط حالة الاجتماع ، وعلى كلّ حال لا يتفاوت الحال في الجفن .
قوله : ( وفي أجفان الأعمى الدية ، وكذا الأعمش ) كما في « الروضة وكشف اللثام » عملا بإطلاق النص والفتوى وأنّ العمى والعمش إنّما هما في العين دون الأجفان .
قوله : ( أمّا الأجفان المستحشفة فالحكومة ، لأنّها لا تكنّ العين ولا تغطّيها ) فلا منفعة لها ولا مقدّر فليس إلّا الحكومة . وقال الشهيد « 3 » : الاستحشاف
هامش
( 1 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 204 .
( 2 ) كشف اللثام : ج 11 ص 334 .
( 3 ) قاله في حاشية قواعد الأحكام .