تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
ومن أعنف بزوجته في جماعها قبلا أو دبرا أو ضمّا فماتت ضمن الدية ، وكذا الزوجة .
شرح
قوله : ( ومن أعنف بزوجته في جماعها قبلا أو دبرا أو ضمّا فماتت ضمن الدية في ماله ، وكذا الزوجة ) كما صرّح بذلك كلّه في « الشرائع « 1 » والنافع « 2 » والتحرير « 3 » والإرشاد « 4 » » وهو معنى ما في « المقنعة » : إذا أعنف الرجل بامرأته فماتت من ذلك عليه ديتها مغلّظة ولم يقد بها ، وإن أعنفت هي على زوجها وضمّته إليها كان عليها الدية مغلّظة « 5 » ، وقوله في « المراسم » : إذا أعنف الرجل بالمرأة فماتت فعليه ديتها ، وكذا لوضمّته هي فقتلته فعليها الدية « 6 » . والفرض أنّ الإعناف ضدّ الرفق ، والمراد به هنا الإعناف بالجماع قبلا أو دبرا وبالضمّ . فالقول بأنّ الدية في مال المعنف خيرة المفيد والشيخ في « التهذيب « 7 » والاستبصار « 8 » » وسلّار « 9 » وابن إدريس « 10 » والقاضي في ما حكي « 11 » والمحقّق في كتبه الثلاثة « 12 » وتلميذه في « كشف الرموز « 13 » » والمصنّف في « التحرير والإرشاد
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 249 . ( 2 ) المختصر النافع : ص 296 . ( 3 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 529 . ( 4 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 223 . ( 5 ) المقنعة : ص 747 . ( 6 ) المراسم : ص 241 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 210 ذيل ح 828 . ( 8 ) الاستبصار : ج 4 ص 280 ذيل ح 1059 . ( 9 ) المراسم : ص 241 . ( 10 ) السرائر : ج 3 ص 366 . ( 11 ) حكاه عنه الفاضل في كشف اللثام : ج 11 ص 247 . ( 12 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 249 ، والمختصر النافع : ص 296 ، والنكت بهامش النهاية : ج 3 ص 412 . ( 13 ) كشف الرموز : ج 2 ص 639 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 32 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي