شرح
والنافع « 1 » والتحرير « 2 » والإرشاد « 3 » والتبصرة « 4 » » وظاهر « مجمع البرهان « 5 » » . وقد سكت على ذلك الشارحون والمحشّون . وقد صرّح في أكثر هذه بأنّه يضمنه في ماله ، وهو ظاهر الباقين وقيّد في الثلاثة الأول بقولهم : إلّا أن يكون قد دفعه إنسان فيكون ضمان ذلك عليه . وحكى في إجارة « المسالك « 6 » » عن علم الهدى دعوى الإجماع على ضمان الأجير ما يتلف في يده ولو بغير سببه وهو قد غلّط عليه كما بيّنّاه هناك . وفي إجارة « جامع المقاصد » : يدلّ عليه النصّ والإجماع « 7 » انتهى .
والأصل فيه صحيح داود بن سرحان الآتي وخبر زيد بن علي عن آبائه عليهم السّلام أنّه اتي بحمّال كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمّنه إيّاها « 8 » .
وأمّا ضمان دية المصدوم : فهو صريح « النهاية » في الإجارة و « السرائر » في الإجارة والديات ، وديات « الشرائع والنافع والتحرير والتبصرة واللمعة » وكذا « الروضة ومجمع البرهان » وقد يظهر من « الروضة » أنّه محلّ وفاق حيث قال :
يشكل إذا لم يقصد الفعل بالمجنيّ عليه فإنّه يكون خطأ محضا إلّا أنّهما أطلقوا الحكم « 9 » انتهى . وقد سكت الشارحون والمحشّون على هذه الكتب .
وفي « كشف اللثام » : أنّ الموافق للأصول أنّه إنّما يضمن المتاع مع التفريط أو كونه عارية مضمونة ونحو ذلك ، وإنّما يضمن المصدوم غير الإنسان في ماله والإنسان إذا تعمّد الصدم دون الإتلاف ولم يكن متلفا غالبا ، وإلّا فهو إمّا متعمّد
هامش
( 1 ) المختصر النافع : ص 296 .
( 2 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 529 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 223 .
( 4 ) تبصرة المتعلّمين : ص 210 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 234 .
( 6 ) مسالك الأفهام : ج 5 ص 224 .
( 7 ) جامع المقاصد : ج 7 ص 267 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 13 ص 279 ب 30 من أحكام الإجارة ح 13 .
( 9 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 114 .