تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
ولو استأجرت الظئر أخرى وسلّمته إليها بغير إذن أهله فجهل خبره ضمنت ديته .
شرح
بسبب الغاصب كلدغ الحيّة وأشباه ذلك . قوله : ( ولو استأجرت الظئر أخرى وسلّمته إليها بغير إذن أهله فجهل خبره ضمنت ديته ) كما في « المقنعة « 1 » والسرائر « 2 » والشرائع « 3 » والتحرير « 4 » والإرشاد « 5 » والمسالك « 6 » والروض ومجمع البرهان « 7 » وكشف اللثام « 8 » » ودليله صحيح سليمان بن خالد المرويّ في « الكافي « 9 » والفقيه « 10 » والتهذيب « 11 » » قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فانطلقت الظئر فدفعت ولده إلى ظئر أخرى فغابت به حينا ، ثمّ إنّ الرجل طلب ولده من الظئر الّتي كان أعطاها إيّاه فأقرّت بأنّها استأجرت ( استؤجرت خ ) وأقرّت بقبضها ولده وأنّها كانت دفعته إلى ظئر أخرى ؟ فقال عليه السّلام : عليها الدية أو تأتي به . وروي في « التهذيب والفقيه » بطرق اخر ومتن آخر قد وافق الأوّل إلى قوله : فغابت الظئر بالولد فلا يدرى ما صنع به ؟ فقال : الدية كاملة . وقال في « كشف اللثام » : لا فرق فيما إذا لم يأذنوا لها في التسليم بين أن يأذنوا لها في الاستئجار أم لا .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 746 . ( 2 ) السرائر : ج 3 ص 365 . ( 3 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 252 . ( 4 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 537 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 224 . ( 6 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 351 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 255 . ( 8 ) كشف اللثام : ج 11 ص 247 . ( 9 ) الكافي : ج 6 ص 42 ح 1 . ( 10 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 106 ح 5199 ، وص 161 ح 5364 . ( 11 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 115 ح 399 ، وج 10 ص 222 ح 871 .