تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
ويضمن حامل المتاع إذا كسره أو أصاب به غيره المتاع والمصدوم في ماله .
شرح
حيث روى فيه الحديث الآتي و « الكافي « 1 » » حيث أورده في باب من لا دية له وصريح « النهاية والجامع » على ما حكي « 2 » لما رواه الكليني والشيخ في كتابيه « 3 » عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل أعنف على امرأة أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر ؟ فقال : لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين ، فإن اتّهما الزما اليمين باللّه أنّهما لم يريدا القتل . ورواه في « الفقيه » في نوادر إبراهيم بن هاشم أنّه سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل . . . الحديث « 4 » . وحمله في « التهذيبين » على نفي القود ، واستجوده جماعة « 5 » لمخالفة الأصول . قوله : ( ويضمن حامل المتاع إذا كسره أو أصاب به غيره المتاع والمصدوم ) أمّا ضمان حامل المتاع إذا كسره : فقد صرّح به في « النهاية « 6 » والمهذّب « 7 » » وإجارة « النهاية « 8 » » أيضا و « السرائر « 9 » وجامع الشرائع « 10 » والتذكرة « 11 » والتحرير « 12 » والكتاب « 13 » » وديات « السرائر « 14 » والشرائع « 15 »
هامش
( 1 ) الكافي : ج 7 ص 374 ح 12 . ( 2 ) كما في كشف اللثام : ج 11 ص 248 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 209 ح 827 ، والاستبصار : ج 4 ص 279 ح 1058 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 111 ح 5216 . ( 5 ) منهم الفاضل في كشف اللثام : ج 11 ص 248 ، والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل : ج 14 ص 204 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : ج 15 ص 331 . ( 6 ) النهاية : ص 759 . ( 7 ) المهذّب : ج 2 ص 495 . ( 8 ) النهاية : ص 449 . ( 9 ) السرائر : ج 2 ص 471 . ( 10 ) الجامع للشرائع : ص 295 . ( 11 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 319 س 28 . ( 12 ) تحرير الأحكام : ج 3 ص 119 . ( 13 ) قواعد الأحكام : ج 2 ص 305 . ( 14 ) السرائر : ج 3 ص 368 . ( 15 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 249 .