فتضمن الدية أو إحضاره أو من يحتمل أنّه هو .
شرح
قوله : ( فتلزمها الدية أو إحضار الولد أو من يحتمل أنّه هو ) أي إذا علم كذبها ، وقد نصّ على ذلك كلّه في « المقنعة « 1 » والسرائر « 2 » والشرائع « 3 » والنافع « 4 » والتحرير « 5 » والإرشاد « 6 » وحواشي الكتاب واللمعة « 7 » والمسالك « 8 » والروض والروضة « 9 » ومجمع البرهان « 10 » وكشف اللثام « 11 » » . أمّا الإحضار فظاهر . وأمّا الدية فلأنّ الأصل البراءة من القصاص فلا بدّ من الدية لأنّها لم يدّع موته .
وأمّا إذا أتت بمن يحتمل أنّه هو ويشتبه به فإنّه يقبل منها ذلك مع اليمين وإن كذّبت سابقا ، للأصل وأنّها أمينة لم يعلم كذبها ثانيا . قالوا « 12 » : ولو ادّعت موته حتف أنفه فلا ضمان ، للأصل . وقال « كاشف اللثام » : عليها اليمين « 13 » . وقال الشهيد في « حواشيه » : يعلم كذبها بالنسبة إلى سنّه وصفته الّتي لا تتغيّر بالرضاع كالذكورة والأنوثة . ويكفي في ذلك غلبة الظنّ . وقال : إنّ من قواعد الفقهاء أنّ الحرّ لا يضمن بإثبات اليد ، إذ لا أثر لليد في غير المال . واستثني من هذه القاعدة ثلاث مسائل : مسألة الظئر ، ومسألة المنادي غيره ليلا فخرج ولم يعلم قاتله أو وجد ميّتا على قول ، ومسألة تلف الصبيّ المغصوب
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 747 .
( 2 ) السرائر : ج 3 ص 365 .
( 3 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 252 .
( 4 ) المختصر النافع : ص 297 .
( 5 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 537 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : ص 224 .
( 7 ) اللمعة الدمشقيّة : ص 298 .
( 8 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 350 .
( 9 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 132 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 254 - 255 .
( 11 ) كشف اللثام : ج 11 ص 247 .
( 12 ) كما في مسالك الأفهام : ج 15 ص 351 ، ورياض المسائل : ج 14 ص 218 .
( 13 ) كشف اللثام : ج 11 ص 247 .