تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
وفي خسف العوراء ثلث دية الصحيحة وروي الربع ، سواء كانت بخلقة أو جناية .
شرح
اتّفاقي « 1 » كما هو الظاهر وإن لم يتعرّض الأكثر للذهاب قصاصا . قلت : قد صرّح بما في « الخلاف » في جملة من الكتب المتقدّمة وما خلى عنه ينزّل عليه . ولا يضرّه خلوّ الأخبار عن التفصيل المذكور بعد الإجماع المنقول عليه ، والاعتبار يوافقه لأنّه لا ريب في أنّه في إحدى العينين نصف الدية إلّا أنّ الإجماع استثنى عين الأعور فأوجب فيها تمامها ، فإذا كان قد أخذ عوض الذاهبة أو استحقّه أو كانت ذهبت قصاصا فإنّ عينه الموجودة لا تنزّل منزلة الأعضاء المفردة . قوله : ( وفي خسف العوراء ثلث دية الصحيحة وروي الربع « 2 » ، سواء كانت بخلقة أو جناية ) قد تقدّم الكلام في ذلك في باب القصاص ، وقد حكينا القول بأنّ عليه ثلث ديتها صحيحة عمّا يزيد عن عشرين كتابا ، وحكينا أشهريّته وشهرة الرواية به وأكثريّة القائل به عن عدّة معتمدة من الكتب ، ونقلنا عليه الإجماع من « الخلاف والغنية » واستدللنا عليه بصحيحة بريد بن معاوية - أو حسنته - عن أبي جعفر عليه السّلام قال : في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصيّ وأنثييه ثلث الدية « 3 » . وقلنا : إنّ الصدوق عبّر بالعين إذا طمست « 4 » وعبرّ الباقون بالعين العوراء إذا خسفت ، وزاد في « الوسيلة » إذا قلعت « 5 » ، وإنّ
هامش
( 1 ) كشف اللثام : ج 11 ص 330 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 255 ب 29 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 256 ب 31 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 . ( 4 ) المقنع : ص 528 . ( 5 ) الوسيلة : ص 446 .