تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
وفي العينين كمال الدية . والأخفش والأعشى والرمد والأجهر والأعمش كالصحيح . أمّا من على عينيه بياض فإن كان البصر باقيا فالدية وإلّا أسقط الحاكم بحسب ما يراه .
شرح
إنّما هو في النفع « 1 » . وفي « الوسيلة » : أنّ دية العمشاوين ثلث دية النفس « 2 » ، فيكون مخالفا . والجاحظة خارجة المقلة أو عظيمتها . ولا فرق في العين بين فقئها وقلعها إذ المدار على إذهاب ضوئها وإن اختلف عباراتهم في ذلك . قوله : ( وفي العينين كمال الدية ) كما في « المقنع « 3 » والمقنعة « 4 » » وما تأخّر عنهما . وقد نفى عنه الخلاف في « المبسوط « 5 » والغنية « 6 » » ومرادهما بين المسلمين . وحكى عليه إجماع الامّة في « المسالك « 7 » » وإجماعنا جماعة . ودلّت عليه الأخبار « 8 » عموما وخصوصا . قوله : ( والأخفش والأعشى والرمد والأجهر والأعمش كالصحيح ) عملا بإطلاق النص والفتوى والإجماع . والأخفش : هو الّذي ليس بحادّ البصر ولا يرى من بعد ، والأعشى لا يبصر ليلا ، والأجهر لا يبصر نهارا ، والعمش : خلل في الأجفان . قوله : ( أمّا من على عينه بياض فإن كان البصر باقيا فالدية وإلّا
هامش
( 1 ) منهم العلّامة في تحرير الأحكام : ج 5 ص 510 ، والفاضل في كشف اللثام : ج 11 ص 209 ، وفخر المحقّقين في إيضاح الفوائد : ج 4 ص 644 . ( 2 ) الوسيلة : ص 446 . ( 3 ) المقنع : ص 511 . ( 4 ) المقنعة : ص 757 . ( 5 ) المبسوط : ج 7 ص 127 . ( 6 ) غنية النزوع : ص 416 . ( 7 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 404 . ( 8 ) راجع وسائل الشيعة : ج 19 ص 213 ب 1 من أبواب ديات الأعضاء .