وفي العين الأعور الصحيحة الدية كاملة إن كان العور خلقة أو تجدّد بآفة من اللّه تعالى .
شرح
اسقط بحسب ما يراه الحاكم ) يريد من على سواد عينه أو بياضها أو عليهما بياض ، لأنّ المضاف المقدّر صالح للثلاثة فإن كان الإبصار باقيا بكماله وذلك بأن لا يكون البياض على الناظر فالدية لبقاء العضو وفائدته فتعمّه الأدلّة كيد عليها ثلول ، وإن لا يبق كمال الإبصار أسقط الحاكم من الدية بحسب ما يراه بمعنى كان فيه الحكومة إن لم يمكنه معرفة قدر الباقي منه والساقط ، وإلّا أسقط بإزاء الساقط من الدية .
قوله : ( وفي العين الأعور الصحيحة الدية كاملة إن كان العور خلقة أو تجدّد بآفة من اللّه سبحانه وتعالى ) إجماعا كما في « الخلاف « 1 » والغنية « 2 » والمختلف « 3 » وغاية المراد « 4 » والتنقيح « 5 » والمهذّب البارع « 6 » » ونفى عنه الخلاف بين أصحابنا في « المسالك « 7 » » . وادّعى في الأوّل أنّ عليه أخبار الفرقة ، ولعلّه أراد حسنة الحلبي « 8 » وخبر أبي بصير « 9 » في عين الأعور الدية . وقال في « الخلاف » أيضا : خالف فيه جميع الفقهاء .
قلت : والرشد في خلافهم . وبه صرّح في « المقنعة « 10 » والنهاية « 11 »
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 5 ص 235 - 236 المسألة 22 .
( 2 ) غنية النزوع : ص 416 .
( 3 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 363 .
( 4 ) غاية المراد : ج 4 ص 372 .
( 5 ) التنقيح الرائع : ج 4 ص 495 .
( 6 ) المهذّب البارع : ج 5 ص 312 .
( 7 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 404 .
( 8 و 9 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 252 ب 27 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 و 3 .
( 10 ) المقنعة : ص 759 .
( 11 ) النهاية : ص 765 .