المطلب الثاني في دية العين :
وفي كلّ عين بصيرة نصف الدية ويستوي الصحيحة والعمشاء والحولاء والجاحظة
شرح
المطلب الثاني : في دية العين
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( وفي كلّ عين نصف الدية ) بلا خلاف كما في « المبسوط « 1 » والغنية « 2 » » ومرادهما بين المسلمين وبإجماع الامّة كما في « المسالك « 3 » » وقد حكى إجماعنا جماعة « 4 » وقد استفاضت به السنّة عموما مثل ما تقدّم من أنّ ما في الإنسان اثنان ففي كلّ واحد نصف الدية ، وخصوصا مثل حسنة الحلبي « 5 » وصحيحة عبد اللّه بن سنان « 6 » . قوله : ( وتستوي الصحيحة والعمشاء والحولاء والجاحظة ) كما في « المبسوط والشرائع « 7 » والتحرير « 8 » واللمعة والروضة « 9 » » عملا بإطلاق النصّ والفتوى والإجماع ، وقد قالوا في باب القصاص : إنّ الصحيحة تؤخذ بالخزراء والعمشاء وبعين الأخفش والأعشى والأجهر ، لسلامة البصر والتفاوتهامش
( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 127 .
( 2 ) غنية النزوع : ص 416 .
( 3 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 404 .
( 4 ) منهم العلّامة في تحرير الأحكام : ج 5 ص 584 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان :
ج 14 ص 361 ، والطباطبائي في رياض المسائل : ج 14 ص 243 - 244 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 214 ب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 4 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 213 ب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .
( 7 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 262 .
( 8 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 585 .
( 9 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 202 .