تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
ولو كانت للأمة فزادت قيمتها فالأقرب التعزير خاصّة . وكذا لو حلق شعر العانة منها أو من الحرّة أو قلعهما بحيث لا ينبت فزادت القيمة فلا شيء ، ولا في الحرّة .
شرح
قوله : ( ولو كانت للأمة فزادت قيمتها فالأقرب التعزير خاصّة ) خلافا « للمبسوط « 1 » والمهذّب البارع « 2 » والروضة « 3 » » فقد أثبتوا فيها الحكومة . والاعتبار في « المبسوط » بما مرّ ، وأناطه أبو العبّاس بنظر الحاكم . واستجود ما في الكتاب المحقّق الثاني « 4 » ، لأنّ الضمان إنّما يكون للنقص ولا نقص . وأمّا التعزير فللتصرّف بمال الغير . وكذلك الحال فيما إذا لم تزد وساوت القيمة ، والمصنّف اقتصر على الغالب . قوله : ( وكذا لو حلق شعر العانة منها أو من الحرّة أو قلعهما بحيث لا تنبت فزادت القيمة فلا شيء ) إذ لا ضمان حيث لا نقص . ولا ينافيه ما ورد : من أنّ فقدان الأمة شعر العانة عيب تردّ به « 5 » . وكذا الحال في العبد ، والاقتصار على الأنثى لأنّ عدم اللحية وشعر العانة فيها أهمّ وازدياد القيمة لها بذلك أغلب . وظاهر كلام « المهذّب البارع « 6 » » أو صريحه أنّ عليه الأرش بنظر الحاكم . قوله : ( ولا في الحرّة ) أي لا شيء عليه في لحية الحرّة أو شعر عانتها إذا لم توجب إزالتها نقصا فيها . وأوجب في « المبسوط والروضة » الحكومة في لحيتها ، وفي « المهذب البارع » فيها وفي شعر عانتها . ولعلّ قوله : « ولا الحرّة » توضيح .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 154 . ( 2 و 6 ) المهذّب البارع : ج 5 ص 306 . ( 3 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 199 . ( 4 ) لم نعثر على موضع كلامه . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 12 ص 410 ب 1 من أبواب أحكام العيوب ح 1 .