ولا تقدير في غير ذلك من أصناف الشعر كالنابت على الساعدين أو الساقين أو غير ذلك بل يثبت فيه الأرش إن قلع منفردا ولا شيء مع الانضمام إلى العضو أو الجلد .
شرح
أمكن ) كما هو خيرة « السرائر « 1 » والشرائع « 2 » والإرشاد « 3 » والتبصرة « 4 » وتعليقات » المحقّق الثاني « 5 » و « المسالك « 6 » والمفاتيح « 7 » » ونفى عنه البأس في « التحرير « 8 » والمختلف » والبعد في « مجمع البرهان « 9 » » وفي « المهذّب البارع « 10 » » أنّه متين . وهو ظاهر كلّ من لم يذكر فيها دية « كالمقنعة والمراسم والغنية » وغيرها . وأيّده في « غاية المراد » بإجماع الأصحاب على أنّ في الأجفان الدية من غير تفصيل . وقال في « السرائر » : إنّه الّذي تقتضيه الأدلّة والإجماع ، لأنّ أصحابنا جميعهم لم يذكروا في الشعور مقدّرا سوى شعر الرأس واللحية والحاجبين وإلحاق غير ذلك به قياس . . . إلى آخر ما قال . وحاصله على طوله أنّه لا نصّ على التقدير ، ولا ريب أنّ الجناية موجبة لشيء وليس هو حينئذ إلّا الأرش مع أصالة البراءة . ويتفرّع عليه عدم لزوم شيء لها لو قطعت مع الأجفان ، لأنّها تابعة لها كشعر اليدين والرجلين .
قوله : ( ولا تقدير في غير ذلك من أصناف الشعر كالنابت على الساعدين أو الساقين أو غير ذلك بل يثبت فيه الأرش إن قلع
هامش
( 1 ) السرائر : ج 3 ص 379 .
( 2 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 262 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 236 .
( 4 ) تبصرة المتعلّمين : ص 211 .
( 5 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره ج 9 ) : ص 598 .
( 6 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 401 .
( 7 ) مفاتيح الشرائع : ج 2 ص 147 .
( 8 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 600 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 361 .
( 10 ) المهذّب البارع : ج 5 ص 306 .