تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
شرح
القصاص - وستسمع كلامه - و « المراسم « 1 » والوسيلة « 2 » والسرائر « 3 » والشرائع « 4 » والنافع « 5 » والإرشاد « 6 » والتحرير « 7 » والتبصرة « 8 » واللمعة والروضة « 9 » » وهو المحكيّ عن القاضي « 10 » ، والمشهور كما في « المسالك « 11 » والمفاتيح « 12 » ومجمع البرهان « 13 » » ومذهب الأكثر كما في « كشف اللثام « 14 » والرياض « 15 » » وفي « السرائر « 16 » » الإجماع عليه . وهو - أي الإجماع - ظاهر المبسوط قال في قصاص « المبسوط » وعندنا يضمن شعر الرأس إذا لم يعد بكمال الدية ، وكذلك شعر اللحية وشعر الحاجبين بنصف الدية وشعر الأشفار مثله . ومعناه : أنّ شعر الحاجبين يضمن بنصف الدية . ولم أجده تعرّض لشعر الحاجبين في غير هذا الموضع . وقوله : إنّ في الأهداب - في باب الديات - الدية « 17 » عدول عمّا في القصاص ولا مانع منه . ويدلّ عليه خبر أبي عمرو المتطبّب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : من إفتاء أمير المؤمنين عليه السّلام وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كلّه فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا ، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك « 18 » . وضعفه بسهل
هامش
( 1 ) المراسم : ص 245 . ( 2 ) الوسيلة : ص 445 . ( 3 ) السرائر : ج 3 ص 378 . ( 4 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 261 . ( 5 ) المختصر النافع : ص 299 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 236 . ( 7 ) تحرير الأحكام ج 5 ص 589 . ( 8 ) تبصرة المتعلّمين : ص 211 . ( 9 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 199 . ( 10 ) حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ج 9 ص 360 . ( 11 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 400 . ( 12 ) مفاتيح الشرائع : ج 2 ص 147 . ( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 104 . ( 14 ) كشف اللثام : ج 11 ص 327 . ( 15 ) رياض المسائل : ج 14 ص 242 . ( 16 ) السرائر : ج 3 ص 378 . ( 17 ) المبسوط : ج 7 ص 130 قال في دية الأجفان : فإن أتلف الشعر والأجفان - إلى أن قال : - ويقتضي مذهبنا أنّ فيها ديتين . ( 18 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 218 ب 2 من أبواب ديات الأعضاء ح 3 .