وفي شعر اللحية الدية إن لم ينبت ، وإن نبت فالأرش ،
شرح
قوله : ( وفي شعر اللحية الدية إن لم ينبت ) إجماعا كما في قصاص « الخلاف « 1 » » وعندنا كما في قصاص « المبسوط « 2 » » قاله في مقابلة أقوال العامّة . وقد ادّعي « 3 » أنّه - أي الإجماع - صريح « الغنية » وليس كذلك . وهو الّذي يقتضيه أصل مذهبنا . . . إلى آخر ما تقدّم كما في « السرائر « 4 » » وهو المشهور كما في « المسالك « 5 » والمفاتيح « 6 » » ومذهب الأكثر كما في « كشف اللثام « 7 » » وبه قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في خبر السكوني « 8 » ومسمع « 9 » . ودلّ عليه صحيح سليمان بن خالد « 10 » بناء على أنّ الواو فيه بمعنى أو . وقد عرفت حال استدلال « السرائر » بأنّه عضو واحد .
قوله : ( وإن نبت فالأرش ) هذا لم نجده لأحد قبل المحقّق في « الشرائع « 11 » والنافع « 12 » ووافقه على ذلك المصنّف في كتبه ، والشهيدان في « الحواشي واللمعة والروضة « 13 » » وظاهر « المسالك « 14 » » وأبو العبّاس « 15 » والمقداد « 16 » والمقدّس الأردبيلي « 17 » في ظاهره استضعافا لسند الثلث . وليس في محلّه كما ستعرف . وقال الشهيد : لو لم يحصل نقص لم يكن أرش بل التعزير خاصّة « 18 » .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 5 ص 211 المسألة 91 .
( 2 ) المبسوط : ج 7 ص 83 .
( 3 ) كما في رياض المسائل : ج 14 ص 239 .
( 4 ) السرائر : ج 3 ص 377 - 378 .
( 5 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 397 .
( 6 ) مفاتيح الشرائع : ج 2 ص 146 .
( 7 ) كشف اللثام : ج 11 ص 326 .
( 8 و 9 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 260 ب 37 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 وذيله .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 261 ب 37 من أبواب ديات الأعضاء ذيل ح 2 .
( 11 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 261 .
( 12 ) المختصر النافع : ص 299 .
( 13 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 199 .
( 14 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 399 .
( 15 ) المقتصر : ص 449 .
( 16 ) التنقيح الرائع : ج 4 ص 493 .
( 17 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 358 .
( 18 ) قاله في حاشية قواعد الأحكام .