وقيل : ثلث الدية . وفي الأبعاض بالنسبة إلى الجميع بالمساحة .
شرح
قوله : ( وقيل : ثلث الدية ) القائل به أبو علي « 1 » والصدوق في « المقنع « 2 » » وظاهر « الفقيه « 3 » » والشيخ في « النهاية « 4 » والمبسوط « 5 » والخلاف « 6 » » .
ونسبه في « المختلف » إلى ابن إدريس « 7 » .
قلت : قد يظهر منه ذلك . وقد حكى عليه في « الخلاف » إجماع الفرقة . وهو ظاهر قصاص « المبسوط » حيث قال : عندنا « 8 » . ويدلّ عليه خبر مسمع المرويّ في « الكافي « 9 » والتهذيب « 10 » » باسنادين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة ، فإذا نبتت فثلث الدية » ورواه في « الفقيه » عن السكوني « 11 » . فهذه أخبار رواه المحمّدون الثلاثة ولا معارض لها ، وقد عمل بها الأقدمون ومن لا يعمل بأخبار الآحاد ، واعتضدت بالإجماعات ، فيتعيّن العمل بها عندنا ، لأنّ الصحيح عندنا : أنّ التصحيح للترجيح كما حرّر في فنّه .
قوله : ( وفي الأبعاض بالنسبة إلى الجميع بالمساحة ) أي أبعاض كلّ واحد من الشعور المذكورة بالحساب ، فيثبت فيه من الدية المذكورة بنسبة مساحة محلّ الشعر المجنيّ عليه إلى محلّ الجميع وإن اختلفت كثافة وخفّة . قال في « التحرير » : ولو ذهب بعض شعر الرأس وبعض شعر اللحية على وجه لا ينبت
هامش
( 1 ) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ج 9 ص 357 .
( 2 ) المقنع : ص 526 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 150 ح 5332 .
( 4 ) النهاية : ص 768 .
( 5 ) المبسوط : ج 7 ص 153 .
( 6 ) الخلاف : ج 5 ص 211 المسألة 91 .
( 7 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 358 .
( 8 ) المبسوط : ج 7 ص 83 .
( 9 ) الكافي : ج 7 ص 316 ح 23 .
( 10 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 250 ح 990 .
( 11 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 150 ح 5332 .