تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
وقيل : في شعر رأس الرجل إذا لم ينبت مائة دينار . وفي الحاجبين خمسمائة دينار ، وفي كلّ واحد نصف ذلك ربع الدية ،
شرح
ففيه من الدية بحساب الباقي ويعتبر بنسبة المحلّ المقلوع منه إلى الجميع بالأجزاء ، ولو نبت ففيه الأرش ولا يعتبر نسبته إلى أرش الجميع بالجزء « 1 » . ويدلّ على الحكم المذكور بعد الإجماع على الظاهر النصّ الوارد في الحاجب كما ستسمع « 2 » . وليعلم أنّه لا فرق بين نتف الشعور المذكورة وحلقها وحرقها ، وقد تعطي عبارة « الروض » الاختصاص بالأوّل والاقتصار عليه . قوله : ( وقيل : في شعر رأس الرجل إن لم ينبت مائة دينار ) القائل به المفيد في « المقنعة « 3 » » والصدوق في موضع من « المقنع « 4 » » . وظاهر « المختلف « 5 » » أنّه مذهب ابن البرّاج والظاهر من الصدوق وأنّ به رواية . وكيف كان ، فهي مرسلة لا يعترض بها الأدلّة المتقدّمة . وبنحوه يجاب عن مرسلة أخرى مرويّة في بعض الكتب كما في « كشف اللثام « 6 » » عن مولانا الرضا عليه السّلام : من حلق رأس رجل فلم ينبت فعليه مائة دينار ، فإن حلق لحيته فلم تنبت فعليه ديته ، وإن نبت فطالت بعد نباتها فلا شيء له « 7 » . قوله : ( وفي الحاجبين خمسمائة دينار ، وفي كلّ واحد منهما نصف ذلك ربع الدية ) كما في « المقنعة « 8 » والنهاية « 9 » والمبسوط « 10 » » في
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 581 . ( 2 ) سيأتي في ص 303 . ( 3 ) المقنعة : ص 756 . ( 4 ) المقنع : ص 530 . ( 5 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 356 - 357 . ( 6 ) كشف اللثام : ج 11 ص 326 . ( 7 ) فقه الإمام الرضا عليه السّلام : ص 320 . ( 8 ) المقنعة : ص 755 . ( 9 ) النهاية : ص 764 . ( 10 ) المبسوط : ج 7 ص 83 .