وقيل : في شعر رأس الرجل إذا لم ينبت مائة دينار .
وفي الحاجبين خمسمائة دينار ، وفي كلّ واحد نصف ذلك ربع الدية ،
شرح
ففيه من الدية بحساب الباقي ويعتبر بنسبة المحلّ المقلوع منه إلى الجميع بالأجزاء ، ولو نبت ففيه الأرش ولا يعتبر نسبته إلى أرش الجميع بالجزء « 1 » . ويدلّ على الحكم المذكور بعد الإجماع على الظاهر النصّ الوارد في الحاجب كما ستسمع « 2 » .
وليعلم أنّه لا فرق بين نتف الشعور المذكورة وحلقها وحرقها ، وقد تعطي عبارة « الروض » الاختصاص بالأوّل والاقتصار عليه .
قوله : ( وقيل : في شعر رأس الرجل إن لم ينبت مائة دينار ) القائل به المفيد في « المقنعة « 3 » » والصدوق في موضع من « المقنع « 4 » » . وظاهر « المختلف « 5 » » أنّه مذهب ابن البرّاج والظاهر من الصدوق وأنّ به رواية . وكيف كان ، فهي مرسلة لا يعترض بها الأدلّة المتقدّمة . وبنحوه يجاب عن مرسلة أخرى مرويّة في بعض الكتب كما في « كشف اللثام « 6 » » عن مولانا الرضا عليه السّلام : من حلق رأس رجل فلم ينبت فعليه مائة دينار ، فإن حلق لحيته فلم تنبت فعليه ديته ، وإن نبت فطالت بعد نباتها فلا شيء له « 7 » .
قوله : ( وفي الحاجبين خمسمائة دينار ، وفي كلّ واحد منهما نصف ذلك ربع الدية ) كما في « المقنعة « 8 » والنهاية « 9 » والمبسوط « 10 » » في
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 581 .
( 2 ) سيأتي في ص 303 .
( 3 ) المقنعة : ص 756 .
( 4 ) المقنع : ص 530 .
( 5 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 356 - 357 .
( 6 ) كشف اللثام : ج 11 ص 326 .
( 7 ) فقه الإمام الرضا عليه السّلام : ص 320 .
( 8 ) المقنعة : ص 755 .
( 9 ) النهاية : ص 764 .
( 10 ) المبسوط : ج 7 ص 83 .