تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
شرح
ويدلّ خبر عبد اللّه بن سنان قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها ؟ قال : يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتّى يستنبت الشعر ، فإن نبت أخذت مهر نسائها ، وإن لم ينبت أخذت الدية كاملة . قلت : فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعر رأسها ؟ فقال : يا ابن سنان إنّ شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال ، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا . والحديث مرويّ بسندين : أحدهما في باب الحدّ في القيادة ، رواه المحمّدون الثلاثة « 1 » ، وفيه محمّد بن سليمان وهو مجهول ، والآخر رواه في « التهذيب « 2 » » في باب الديات . كذلك فيما وجدناه فيما عندنا من نسخه ، لكنّه في « الوافي « 3 » » رواه في المقام عن سليمان بن داود المنقري ، فإن صحّ ما في الوافي كان الحديث حسنا عندنا أو صحيحا على الأقرب عند الأستاذ قدّس سرّه ، سلّمنا ضعفه لكنّه منجبر بالشهرة معلومة ومنقولة معتضد بإجماع « الغنية » موافقة للاعتبار ، لأنّه ثبت الأرش في شعر رأس الرجل إذا نبت فبالأولى أن يلزم مثل ذلك هنا ، وأمّا الحبس والضرب فلا جابر لهما . ولعلّ أبا علي قاسه على لحية الرجل ، لأنّه يعمل بالقياس ، وأوجب فيها ذلك لرواية مسمع كما ستسمع . وليعلم : أنّه لو زاد مهر نسائها عن مهر السنّة أخذته كما نصّ عليه الشهيد « 4 » . ولا كذلك لو زاد عن ديتها ، إذ ليس لها حينئذ إلّا الدية للإجماع كما في « كشف اللثام » على أنّه لا يزيد عضو من إنسان على دية نفسه « 5 » .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 7 ص 261 ذيل ح 10 ، والمقنع : ص 522 ، وتهذيب الأحكام : ج 10 ص 64 ح 235 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 262 ح 1036 . ( 3 ) الوافي : ج 16 ص 707 ح 45 . ( 4 ) نصّ عليه في حاشية قواعد الأحكام . ( 5 ) كشف اللثام : ج 11 ص 325 - 326 .