وإن كان أنثى فمهر نسائها .
شرح
لا يكون محتملا منها . ونسب هذا القول في « المسالك « 1 » » إلى النهاية وهو وهم .
هذا وفي « التحرير » : إنّه لو طلب الدية قبل انقضاء السنة ، فإن حكم أهل الخبرة بعدم النبات دفعت إليه وإلّا فلا ، وإن طلب الأرش وإبقاء الباقي إلى استبانة الحال دفع إليه « 2 » .
قلت : لأنّه إمّا الحقّ أو بعضه فإن مضت ولم يعد أكمل على الدية .
وقال : ولو نبت بعد السنة فالأقرب ردّ ما فضل من الدية عن الأرش .
قلت : فيكون التحديد بالسنة لغير هذا .
وقال : وكذا لو نبت بعد حكم أهل المعرفة بعدم رجوعه .
قلت : لكن تقدّم له في قصاص الأسنان « 3 » ما يخالف ذلك ، ولعلّه يفرق بين السنّ والشعر .
قوله : ( وإن كان أنثى فمهر نسائها ) إجماعا كما في « الغنية « 4 » » وبلا خلاف أجده إلّا من الإسكافي كما في « الرياض « 5 » » . وهو المشهور بحيث لم يظهر الخلاف إلّا من ابن الجنيد فأثبت فيه ثلث الدية كما في « مجمع البرهان « 6 » » .
ومثله ما في « المسالك « 7 » والمفاتيح « 8 » » .
هامش
( 1 و 7 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 399 .
( 2 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 581 .
( 3 ) راجع التحرير : ج 5 ص 515 .
( 4 ) الغنية : ص 416 .
( 5 ) رياض المسائل : ج 14 ص 241 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 358 .
( 8 ) مفاتيح الشرائع : ج 2 ص 147 .