تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
شرح
وفي « الوسيلة » : فإن نبت بعضه أو كلّه ففيه الأرش على ما يراه الإمام « 1 » . ثمّ إنّه تبع « النهاية » في كون الأرش على ما يراه الإمام . وخلت منه بقيّة الكتب . وفي « السرائر وروض الجنان » في بيان الأرش : أنّه يقوّم لو كان عبدا كم كانت قيمته قبل أن يذهب شعره وكم تكون بعد ذهاب شعره ، ويؤخذ من ذلك الحساب دية الحرّ ، إنتهى . فليتأمّل فيه . وقد تقدّم مثله فيما إذا عادت سنّ المثغر كاملة فقد قلنا : إنّه يقوّم مقلوعها مدّة وغير مقلوعها أصلا . والحاصل : أنّ الأرش هو التفاوت بين أن يقوّم المجنيّ عليه عبدا متّصفا بصفة كان عليها قبل الجناية وبين أن يقوّم مع عدم حصولها - أيّ الصفة - مع بقاء النقص إلى أن حصل عود الشعر تامّا أو ناقصا أو متغيّرا ، والأرش والحكومة هو ذلك التفاوت أي شيء يكون . ولو فرض عدم التفاوت أصلا لم يكن هناك أرش بل يكون مثل الضرب . وستسمع مثل ذلك في اللحية عن الشهيد . وتمام الكلام قد تقدّم في باب الأسنان في القصاص . وفي « التحرير » : متى يؤخذ الدية ويعلم عدم الإنبات ؟ الظاهر أنّه إلى سنة لرواية سلمة بن تمام « 2 » . ونحوه ما عن « الجامع « 3 » » . هذا والمخالف الحلبيّان في « الكافي « 4 » والغنية « 5 » » فاختارا عشر الدية . وهو المحكيّ عن « الإصباح « 6 » » وحجّتهما غير واضحة عدا إجماع الغنية الموهون بما عرفت كما قيل « 7 » . ولم يظهر لنا هذا الإجماع منها - أي الغنية - بل كاد أن
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 444 . ( 2 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 580 . ( 3 ) الجامع للشرائع : ص 590 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 396 . ( 5 ) غنية النزوع : ص 416 . ( 6 ) حكاه عنه الفاضل في كشف اللثام : ج 11 ص 325 . ( 7 ) قاله صاحب رياض المسائل : ج 14 ص 240 .