ولو انقلبت الظئر فقتلت الصبيّ لزمها الدية في مالها إن طلبت الفخر ، وعلى العاقلة إن كان للحاجة ، والأقرب على العاقلة مطلقا .
شرح
في المنصوص والمتّفق عليه . ويشهد له بعض روايات الخطأ ففي المرسلة : « إنّما الخطأ ، أن تريد شيئا وتصيب غيره » « 1 » وفي صحيحة الحلبي : « الخطأ من اعتمد شيئا وأصاب غيره » « 2 » فتأمّل .
وأمّا ما يظهر من دعوى الإجماع من « السرائر » فقد قال « كاشف الرموز » :
ينبغي للمحصّل أن يتعجّب من كلامه . . . إلى أن قال : على أنّ الدعوى غير مسلّمة ، فإيراد الاثنين أو الثلاثة لا يكون حجّة « 3 » .
قوله : ( ولو انقلبت الظئر فقتلت الصبيّ لزمت الدية في مالها إن طلبت الفخر ، وعلى العاقلة إن كان للحاجة ، والأقرب على العاقلة مطلقا ) الأقرب : هو خيرة « التحرير « 4 » والمختلف « 5 » والإيضاح « 6 » والمسالك « 7 » والروضة « 8 » ومجمع البرهان « 9 » » ونسبه في « المسالك » إلى أكثر المتأخّرين ، لأنّه خطأ محض مع ضعف الأخبار المشار إليها .
وأمّا التفصيل فهو خيرة « النهاية « 10 » والوسيلة « 11 » والشرايع « 12 » والنافع « 13 »
هامش
( 1 و 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 23 و 24 ب 11 من أبواب القصاص في النفس ح 1 و 3 .
( 3 ) كشف الرموز : ج 2 ص 638 .
( 4 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 529 .
( 5 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 346 .
( 6 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 657 .
( 7 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 352 .
( 8 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 113 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 232 .
( 10 ) النهاية : ص 757 - 758 .
( 11 ) الوسيلة : ص 454 .
( 12 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 252 .
( 13 ) المختصر النافع : ص 296 .