فإن نبت فالأرش إن كان المجنيّ عليه ذكرا ،
شرح
ولا فرق في شعر الرأس إذا لم ينبت بين الذكر والأنثى والصغير والكبير ولا بين الخفيف والكثيف كما في « التحرير « 1 » » .
قوله : ( فإن نبت فالأرش إن كان المجنيّ عليه ذكرا ) كما في « النهاية « 2 » والوسيلة « 3 » والسرائر « 4 » والجامع « 5 » والشرائع « 6 » والنافع « 7 » والتحرير « 8 » والإرشاد « 9 » والتبصرة « 10 » واللمعة « 11 » وحواشي الكتاب والتنقيح « 12 » والمسالك « 13 » والروض والروضة « 14 » ومجمع البرهان « 15 » والرياض « 16 » » . وفي الأخير : أنّه الأشهر بل عليه عامّة من تأخّر ، لأنّ اللازم في ما له قيمة ودية إذا لم تكن مقدّرة هو الأرش كما تقدّم ، لكن هذه الكتب اختلفت في تقييد الحكم المذكور فظاهرها أنّه إنّما يجب الأرش إذا نبت كلّه ، لأنّ الأصل في الأسماء أن تناط بتمام المسمّيات لكنّ الظاهر منهم أنّه إذا نبت بعضه ففيه الأرش من غير أن ينسب إلى الجميع كما ستسمعه عن « الوسيلة » . لكن عن الرضا عليه السّلام وإن نبت بعضه أخذ من الدية بحساب ما نبت « 17 » .
وقال « كاشف اللثام » : إنّه أقرب إن أمكنت معرفة قدري النابت وغيره « 18 » .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 580 .
( 2 ) النهاية : ص 764 .
( 3 ) الوسيلة : ص 444 .
( 4 ) السرائر : ج 3 ص 377 .
( 5 ) الجامع للشرائع : ص 590 .
( 6 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 261 .
( 7 ) المختصر النافع : ص 299 .
( 8 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 580 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 236 .
( 10 ) تبصرة المتعلّمين : ص 211 .
( 11 ) اللمعة الدمشقيّة : ص 302 .
( 12 ) التنقيح الرائع : ج 4 ص 493 .
( 13 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 399 .
( 14 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 199 .
( 15 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 358 .
( 16 ) رياض المسائل : ج 14 ص 240 .
( 17 ) الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السّلام : ص 320 .
( 18 ) كشف اللثام : ج 11 ص 325 .