فهنا مطالب :
الأوّل في الشعر :
وفي شعر الرأس الدية إن لم ينبت ،
شرح
[ المطلب الأوّل في الشعر ]
قوله : ( فهنا مطالب : الأوّل في الشعر ، وفي شعر الرأس الدية إن لم ينبت ) هذا هو الأظهر الّذي يقتضيه أصل مذهبنا ، لأنّه شيء واحد في الإنسان ، وقد أجمعنا على أنّ كلّ ما يكون في بدن الإنسان منه واحد ففيه الدية كاملة كما في « السرائر « 1 » » وظاهر « المبسوط « 2 » » في باب القصاص الإجماع عليه . ويحتمل أن يكون ظاهر « الغنية » على بعد « 3 » ، ونسبه في « الرياض » إلى صريحها . وهو المشهور كما في « المسالك « 4 » والمفاتيح « 5 » وكشف اللثام « 6 » والرياض « 7 » » . وهو خيرة « النهاية « 8 » والمراسم « 9 » والوسيلة « 10 » والسرائر « 11 » والشرائع « 12 » والنافع « 13 » والتحرير « 14 » والإرشاد « 15 » والتبصرة « 16 » والمختلف « 17 » واللمعة « 18 » والمقتصر « 19 »هامش
( 1 ) السرائر : ج 3 ص 378 .
( 2 ) المبسوط : ج 7 ص 83 .
( 3 ) انظر الغنية : ص 416 ، فإنّه يحتمل بعيدا رجوع دعوى الإجماع إلى مجموع الفقرة الّتي تبتدأ بقوله : وفي شعر الرأس واللحية . . . ، لكن الظاهر اختصاصها بقوله في آخر الفقرة : وفي شعر المرأة مهر مثلها .
( 4 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 397 .
( 5 ) مفاتيح الشرائع : ج 2 ص 146 .
( 6 ) كشف اللثام : ج 11 ص 324 .
( 7 ) رياض المسائل : ج 14 ص 239 .
( 8 ) النهاية : ص 764 .
( 9 ) المراسم : ص 244 .
( 10 ) الوسيلة : ص 444 .
( 11 ) السرائر : ج 3 ص 377 .
( 12 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 261 .
( 13 ) المختصر النافع : ص 299 .
( 14 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 580 .
( 15 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 236 .
( 16 ) تبصرة المتعلّمين : ص 211 .
( 17 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 358 .
( 18 ) اللمعة الدمشقيّة : ص 302 .
( 19 ) المقتصر : ص 448 .