وما فيه أربعة ففيه الدية كالأجفان .
شرح
« السرائر » في موضعين « 1 » وعلى الثاني - أعني ما كان اثنين فيهما الدية - الإجماع في « كشف الرموز « 2 » » في مسألة الشفتين . وأمّا الثالث وهو أنّ في كلّ واحد من الاثنين نصف الدية فوفاقيّ أيضا إلّا الشفة السفلى والخصية اليسرى ففيهما خلاف ، فقد قيل : إنّ في الشفة السفلى ثلثي الدية ، وهو المشهور بين القدماء ، وكذلك قيل : إنّ في الخصية اليسرى ثلثي الدية ، كما ستسمع ذلك كلّه . وقال الصادق عليه السّلام في صحيح هشام في « الفقيه » : كلّ ما كان في الإنسان اثنين ففيهما الدية وفي إحداهما نصف الدية ، وما كان واحدا ففيه الدية « 3 » والخبر في « التهذيب « 4 » » مقطوع . وفي حسنة عبد اللّه بن سنان : ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين « 5 » . . . الحديث . والمراد بالواحد والاثنين الخلقيان أصالة . وقول المصنّف « ما فيه اثنان فيه الدية » معناه في كليهما الدية .
قوله : ( وما فيه أربع ففيه الدية كالأجفان ) هذا العنوان ليس موجودا في الأخبار وكلام الأصحاب إلّا سلّار « 6 » . والخلاف في الأجفان معروف ، والقائل بأنّ فيها الدية وفي كلّ واحد منها ربع الدية قد حاول الاستدلال على ذلك
هامش
( 1 ) السرائر : ج 3 ص 378 ، ولم نقف على التصريح بالإجماع في موضع آخر ، نعم صرّح بنفي الخلاف في وجوب الدية كاملة في لسان صحيح الحاسّة والنطق ، انظر ص 383 .
( 2 ) كشف الرموز : ج 2 ص 654 - 655 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 133 ح 5288 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 258 ح 1020 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 213 ب 1 من ديات الأعضاء ح 1 .
( 6 ) المراسم : ص 245 .